فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 381

5 -إن المرأة إذا قامت بجنب الرجل، في آخر الصلاة، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد [1] .

6 -إن الماسح على الخف، إذا انقضت مدة مسحه، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى [2] ، وعندهما لا تفسد.

7 -إن لابس الخفين إذا سقط الخف من رجله، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، بغير فعله، أو بعمل يسير، من جهته [3] فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد فأما إذا كان بعمل كثير [4] فإنه لا تفسد صلاته بالإجماع.

8 -إن مصلي الجمعة إذا مضى الوقت، بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم [5] ، فإن صلاته تفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.

9 -إن من تذكر صلاة فاتت في آخر صلاته [6] ، ولم يدخل في

(1) قيل إن القياس أن لا تفسد صلاته، كما لا تفسد صلاتها، ولكن ترك القياس؛ لأنه مأمور بتأخيرها، وهو المختص بالأمر، دونها، فتفسد صلاته. انظر: الاختيار في تعليل المختار 1/ 57.

(2) ومثل ذلك، إذا كان ماسحًا على الجبيرة، فسقطت عن برء. انظر: اللباب 1/ 88.

(3) بأن كان واسعًا لايحتاج فيه إلى المعالجة بالنزع. انظر: رد المحتار 1/ 608.

(4) بأن كان الخف ضيقًا يحتاج إلى علاج، ففي هذه الحالة تكون صلاته قد تمت، لوجود المنافين وهوا لخروج بصنعه.

انظر: فتح القدير 1/ 273، ورد المحتار 1/ 608.

(5) أو دخل وقت العصر، في الجمعة. انظر: اللباب 1/ 88، والهداية والعناية مع فتح القدير 1/ 273.

(6) سواء كانت الفائتة عليه وعلى إمامه، بشرط أن يكونا من أهل الترتيب، وأن تكون في الوقت سعة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت