فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 381

الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب:

أولًا: قال في المسألة السابعة من مباحث الأمر ص 31

المسألة السابعة

في الأمر بالشيء [1] : هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ [2] .

اعلم: أن الأصوليين اختلفوا في: أن المكلف إذا فعل ما أمر به، هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف؟ في ذلك قولان [3] .

وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بني الفقهاء عليها فروعًا كثيرة:

منها: أن من لم يجد ماء ولا ترابًا، ودخل عليه وقت الصلاة. فإنا

(1) انظر في هذه المسألة:

التبصرة ص 85، والبرهان 1/ 255، والمنخول ص 117، والمستصفي 2/ 12 و13، وميزان الأصول ص 137، والوصول إلى الأصول 1/ 153، والإحكام للآمدي 2/ 175، وشرح مختصر المنتهى للعضد 2/ 90، وشرح تنقيح الفصول ص 133، والمحصول لفخر الدين الرازي 1/ 322، ورفع النقاب في تنقيح الشهاب ص 998.

(2) لبيان موضع الخلاف نذكر أن الإجزاء فسر بتفسيرين:

أحدهما: حصول الامتثال به، ولا خلاف بين العلماء في أن الإتيان بالمأمور به يحقق هذا المعنى.

وآخرهما: سقوط القضاء عليه، وهذا موضع الخلاف بين العلماء.

انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى 2/ 175، و176.

(3) قول بالإجزاء، وهو رأي أصحاب مالك وجمهور الفقهاء؛ واختيار الآمدي وابن الحاجب، وقول بعدم الإجزاء، وهو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي ومن تابعه كأبي هاشم.

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 175، ومختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد 2/ 90، والإبهاج 1/ 87، والمستصفى 2/ 12، و13، ورفع النقاب ص 999، وإرشاد الفحول ص 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت