فهرس الكتاب

الصفحة 6325 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه ن قش ) وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ ، كَلَوْ قَالَ: أَخْبِرْ فُلَانًا أَنَّ عَلَيَّ لَهُ كَذَا ( ش ) لَا كَالتَّوْكِيلِ بِالشَّهَادَةِ ( بعصش ) إنْ كَانَ الْمَقَرُّ بِهِ مَعْلُومًا صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، لَنَا مَا مَرَّ ، ( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ وَكَّلَهُ ، يَقَرُّ بِمُعَيَّنٍ صَحَّ وَنَفَذَ وَإِنْ أَمَرَهُ يُقِرُّ لَهُ بِمَالٍ صَحَّ وَاسْتَفْسَرَ الْأَصْلُ ، فَإِنْ قَالَ: أَقَرَّ لَهُ فَقَطْ .

فَقَالَ: أَقْرَرْت لَك ، فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يَصِحُّ لِاحْتِمَالِ الْإِقْرَارِ بِالْفَضْلِ وَقِيلَ: يَصِحُّ وَيَسْتَفْسِرُ .

قُلْنَا: الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت