"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُجْبَرُ الرَّتْقَاءُ عَلَى شَقِّ مَوْضِعِ الْفَرْجِ لِيَتَمَكَّنَ الزَّوْجُ إذْ هُوَ جِنَايَةٌ ، فَإِنْ فَعَلَتْ بَطَلَ خِيَارُهُ لِزَوَالِ الْعَيْبِ ( الصَّيْمَرِيِّ ) مِنْ ( صش ) لَا ، إذْ قَدْ تَقَرَّرَ حَقُّ الْفَسْخِ قَبْلَ الْفَتْقِ ، قُلْنَا: لَا ، كَلَوْ عُوفِيَ الْمَجْنُونُ