( فَرْعٌ ) قُلْتُ وَلَا دَمَ عَلَى مَنْ وَقَفَ الْعَاشِرَ لِتَأْخِيرِ نُسُكِ التَّاسِعِ إذْ قَدْ تَأَخَّرَ الْوَقْتُ فِي حَقِّهِ ، فَالْعَاشِرُ كَالتَّاسِعِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ وَلَا وَجْهَ لَهُ ، إذْ لَوْ لَزِمَتْ لَزِمَ أَنْ لَا يُجْزِئَ الْحَجُّ .