"مَسْأَلَةٌ ( ط ) وَلَوْ سَلَّمَهَا لِإِخْبَارِهِ بِأَمْرٍ فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ لَمْ تَبْطُلْ فَلَهُ الطَّلَبُ ( ى حص ) إنْ أُخْبِرَ أَنَّ الْمَبِيعَ الْكُلُّ فَسَلَّمَ فَانْكَشَفَ النِّصْفُ بَطَلَ حَقُّهُ ، إذْ تَسْلِيمُهُ لِلْكُلِّ تَسْلِيمٌ لِلنِّصْفِ إذْ هُوَ أَخَفُّ ."
قُلْنَا: قَدْ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ ، فَقَدْ يَعْجِزُ عَنْ ثَمَنِ الْكُلِّ دُونَ النِّصْفِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( ى صح ) فَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ الثَّمَنَ كَذَا فَسَلَّمَ فَانْكَشَفَ أَكْثَرَ لَمْ يَعُدْ حَقُّهُ مِنْهَا ، إذْ تَسْلِيمُهَا مَعَ الْأَغْلَظِ أَوْلَى ، وَكَذَا لَوْ بَلَغَهُ أَنَّهُ شَرَى الْكُلَّ بِمِائَةٍ فَانْكَشَفَ أَنَّهُ النِّصْفُ بِالْمِائَةِ .
قُلْت: إلَّا أَنْ يَظْهَرَ غَرَضٌ فِي الْأَغْلَظِ .
فَلَوْ بَلَغَهُ أَنَّ الثَّمَنَ مِنْ جِنْسٍ كَذَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ فَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ