الصفحة 16 من 37

الأًولى/ 10 ب وذلك موجود في مسألتنا، لأنَّا نقول: الأصل عدم وجود البِيَع والكنائس الموجودة الآن بالقاهرة، حال فتح البلاد، والظاهر الذي قررناه يعضده، فكان مقتضى قول الجمهور أن يُناط الحكم به، إلاّ أن يأتي المعاندون بحجة تدفع ذلك، بل نقول: إنّ ذلك يجب القطع به، مع ملاحظة أصل الشافعي المذكور، من إجراء الخلاف عند تقابل أصلين، أو أصل وظاهر، وهذا هو الوجه الثالث في الاستدلال، وإنما قلت ذلك لأنّ محل القولين إذا لم يكن مع أحد الأصلين، أو الظاهر ما يعتضد به، أمَّا إذا كان، فالعمل بالمرجوح متعيّن، يدل على ذلك من كلام الغزالي أمران:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت