العاشر: أَنَّهُ يَجبُ عَلى مَنْ اصْطَحَبَ أَهْلَه وَأَوْلَادَهُ مَعَهُ للمُجَاوَرَةِ عِنْدَ الحَرَمِ في رَمَضَانَ أَنْ يحفَظَهُم مِنَ الوُقُوعِ في المحَرَّمَاتِ؛ لِئلَّا يُجاوِرَ عِنْدَ الحرَمِ يُرِيدُ الأَجْرَ، فَيَحْمِلُ مِنَ الوِزْرِ أَكْثَرَ مِنَ الأَجْرِ بِسَبَبِ تَفْريطِهِ وتَضْييعِهِ لأَهلِهِ وَأَوْلادِه.
الحادي عشر: إِذَا أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ، وَوَصَلَ مَكَّةَ وهُو صَائِمٌ، وَكَانَ بَينَ أَمْرَين: أَنْ يُفْطِرَ ويُؤَدِّيَ العُمْرَةَ، أَوْ يَنْتَظِرَ إِلى الغُرُوبِ، فَإِذَا أَفْطَرَ أَدَّاهَا، فَالأَفْضَلُ أَنْ يُفْطِرَ في النَّهَارِ ويُؤَدِّيَ عُمْرَتَه؛ لأَنَّ الأَفْضَلَ في العُمْرَةِ أَنْ تُؤَدَّى حِينَ الوُصُولِ إِلى مَكَّةَ كَما فَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم.