فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 203

14 -إِفطَارُ الحائضِ وقضاؤُها

عَنْ مُعَاذَةَ بنْتِ عَبدِالله العَدَويّةِ رحِمَهَا الله تَعالى قَالَتْ: سَألْتُ عَائِشةَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلتُ: «مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّومَ ولا تَقضِي الصَّلاة؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَستُ بِحَرُورِيّةٍ، ولَكِنّي أَسأَل، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقضَاءِ الصّومِ ولا نُؤْمَرُ بِقضاءِ الصَّلاة» رواه الشيخان [1] .

وفي رِوايةٍ للتّرمِذِيِّ عَنْ مُعَاذَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا فقَالَتْ: «أَتقضِي إِحْدَانا صَلاتُها أَيّامَ مَحِيضِها؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيّةٌ أَنْتِ؟ قدْ كَانَت إِحْدَانَا تَحيضُ فَلا ُنؤمَرُ بقَضَاء» [2] .

وعَنْ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنّا نَحِيضُ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ نَطْهُرُ، فَيامُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيامِ ولا يَامرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاة» رَوَاهُ التِرمذِيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. ثُم قَالَ التِرمذِيُّ: «والعَمَلُ عَلَى هَذا عِندَ أَهْلِ العِلْمِ لا نَعلمُ بينهَم اختِلافًا أنَّ الحَائِضَ تَقضِي الصّيامَ ولا تَقضِي الصَّلاة» [3] .

(1) رواه البخاري (315) ومسلم واللفظ له (335) .

(2) هذه الرواية للترمذي (130) .

(3) رواه الترمذي وقَالَ: حديث حسن (787) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت