60 -من أحكامِ العيد
عَن أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَال: «قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المدِينَةَ وَلَهم يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِما فَقَالَ: مَا هَذَانِ اليَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِما في الجاهِلِيةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِما خَيرًا مِنْهُما يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الفِطْر» رَوَاه أبو داود [1] .
وَعَنْ أَبي عُبَيْدٍ مَوْلى ابنِ أَزْهَرَ قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطابِ - رضي الله عنه - فقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِما، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ وَاليَوْمُ الآخَرُ تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُم» رواه الشيخان [2] .
وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ والنَّحْرِ» رواه الشيخان [3] .
وعَنْ ابنِ عَباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: «أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَى رَكْعَتَينِ لم يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» رواه الشيخان [4] .
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْرِجَهُنَّ في الفِطْرِ والأَضْحَى: العَوَاتِقَ والحِيَّضَ وذَوَاتَ الخُدُورِ، فَأَمَا الحِيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ ويَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المسْلِمِينَ» رواه الشيخان [5] .
الفوائد والأحكام:
(1) رواه أبو داود (1134) والنسائي (3/ 179) وأحمد (3/ 103) وأبو يعلى (3841) وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم (1/ 434) وصححه الحافظ في الفتح (2/ 422) والألباني في صحيح أبي داود.
(2) رواه البخاري (1889) ومسلم (1137) .
(3) رواه البخاري (1890) ومسلم (827) .
(4) رواه البخاري (945) ومسلم (884) .
(5) رواه البخاري (931) ومسلم (890) .