فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 203

55 -تمامُ الأجرِ ولو نَقَصَ الشهر

عَنْ أَبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «شَهْرانِ لا يَنْقُصَانِ: شَهْرا عِيدِ رَمضَانَ وذُو الحِجَّة» .

وفي رِوَايَةٍ: «شَهْرا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ: رَمضَانُ وذُو الحِجَّةَ» رواه الشيخان [1] .

قِيلَ في مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: إِنَّ هَذَينِ الشَّهْرَيْنِ: رَمَضَانَ وذُو الحِجَّةِ لا يَنْقُصَانِ مَعًا في سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ نَقَصَ أَحَدُهُما تَمَّ الآخَرُ، وَهَذا في الغَالِبِ.

وقِيلَ: المعْنَى: لا يَنْقُصُ أَجْرُهُما والثَوَابُ المرَتَّبُ عَلَيْهِما، وإِنْ نَقَصَ عَدَدُهُما، وَهَذَا هُوَ الأَقْرَبُ [2] .

الفوائد والأحكام:

الأول: خَصَّ الشَارِعُ الحَكِيمُ شَهْرَيْ رَمَضَانَ وذُو الحِجَّةِ بِهَذا الحُكْمِ لِتَعَلُّقِهما بالصَّوْمِ والحَجِّ [3] .

الثاني: جَوَازُ نِسْبَةِ عِيدِ الفِطْرِ إِلى رَمَضَانَ مَعَ أَنهُ في أَوَّلِ شَوَالَ، وَقَدْ جَاءَ في رِوَايَةٍ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ: «شَهْرَانِ لا يَنْقُصَانِ في كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما عِيدٌ: رَمَضَانُ وذُو الحِجَّة» [4] .

الثالث: أَنَّ الخَطَأَ في إِثْبَاتِ دُخُولِ الشَّهْرِ وَارِدٌ، وَلكِنَّ الحَرَجَ مَرْفُوعٌ إِذا عَمِلَ النَّاسُ بِالمشْرُوعِ مِنَ الرُّؤْيَةِ أَوْ إِتْمامِ الشَّهْرِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الرُّؤْيَةِ.

(1) رواه البخاري (1813) ومسلم (1089) .

(2) إكمال المعلم للقاضي عياض (4/ 24) والمفهم (3/ 145 - 146) .

(3) الفتح (4/ 125) .

(4) رواه أحمد (5/ 47) وصحح هذه الرواية العيني في عمدة القاري (10/ 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت