الصفحة 13 من 17

(4) المرجع السابق (ص33) .

(5) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص125) .

(1) انظر: (ص17 وما بعدها) من هذا البحث.

(2) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص205،217) .

(3) المطلق: عقد التوريد (ص31 وما بعدها) .

(4) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص205،217) .

(5) السرخسي: المبسوط (12/ 139 وما بعدها) .

(6) الشيرازي: المهذب (1/ 297) .

(7) الشربيني: الإقناع (2/ 296) .

(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص221 وما بعدها) .

(2) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (2/ 329 وما بعدها) .

(3) السيوطي: الأشباه والنظائر (ص88) .

(4) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (2/ 333 وما بعدها) .

(5) الزرقا: المدخل الفقهي العام (2/ 710 وما بعدها) .

(6) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (2/ 309) ؛ الجواهري: المناقصات عقد الاحتياط ودفع التهمة (ص262) .

(7) العبدري: التاج والإكليل (4/ 365) ؛ الزرقاني: شرح على الموطأ (3/ 397) .

(1) عبد الرزاق: مصنف، كتاب البيوع، باب أجل بأجل، ح 14440، (8/ 90) ؛ الطحاوي: شرح معاني الآثار (4/ 21) ؛ الدارقطني: سنن، كتاب البيوع، ح 269،270، (3/ 71،72) ؛ الحاكم: المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، ح 2342،2343، (2/ 65،66) ؛ البيهقي: السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، ح 10316،10317، (5/ 290) ؛ ابن الجوزي: العلل المتناهية، كتاب البيع، حديث في بيع الدين بالدين، ح 988، (2/ 601) .

(2) الرازي: أحكام القرآن (2/ 186) .

(3) ابن المنذر: الإجماع (ص92) .

(4) ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 94) .

(5) ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية (29/ 472) ؛ ابن القيم: إعلام الموقعين (2/ 9) .

(6) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (2/ 320 وما بعدها) .

(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص219 وما بعدها) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص34 وما بعدها) .

(2) العسقلاني: تلخيص الحبير (3/ 26) .

(3) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص220) .

(4) ابن القيم: إعلام الموقعين (2/ 8) .

(5) مالك: الموطأ، كتاب البيوع، باب السلفة في العروض (2/ 660) .

(6) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص220) .

(7) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (2/ 333) .

(8) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص220 وما بعدها) .

(1) المطلق: عقد التوريد (ص33 وما بعدها) .

(2) ابن المنذر: الإجماع (ص93) ؛ ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 151) .

(3) سبق تخريجه في (ص109) من هذا البحث.

(4) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 163) ؛ ابن بكر: البحر الرائق (5/ 298) ؛ الدردير: الشرح الكبير (3/ 27) ؛ ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 117) ؛ الشيرازي: المهذب (1/ 263) ؛ النووي: المجموع (9/ 274) ؛ ابن مفلح: المبدع (4/ 27) ؛ المرداوي: الإنصاف (4/ 299) ؛ ابن حزم: المحلى (8/ 389) .

(5) الشيرازي: المهذب (1/ 263) ؛ النووي: المجموع (9/ 274) ؛ ابن مفلح: المبدع (4/ 27) ؛ المرداوي: الإنصاف (4/ 299) .

(6) ابن مفلح: المبدع (4/ 27) ؛ المرداوي: الإنصاف (4/ 299) .

(7) ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 117) .

(1) انظر: (ص120) من هذا البحث.

(2) السرخسي: المبسوط (12/ 127) ؛ ابن مفلح: المبدع (4/ 27) ؛ ابن حزم: المحلى (8/ 337) .

(3) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى القاضي الحنبلي، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة في المحرم، وسمع الكثير وتفقه على جماعة من العلماء، وانتهت إليه رياسة الحنابلة في زمانه، وتوفي يوم الاثنين العشرين من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. (أبو يعلى: طبقات الحنابلة(2/ 193 وما بعدها) ؛ الدمشقي: شذرات الذهب (2/ 306) ؛ ابن الجوزي: المنتظم (8/ 243) ؛ ابن تغرى: النجوم الزاهرة (5/ 78) .

(4) الدردير: الشرح الكبير (3/ 27) ؛ ابن مفلح: المبدع (4/ 27) .

(5) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (2/ 314) .

(1) الحطاب: مواهب الجليل (4/ 538) .

(2) الدسوقي: حاشية (3/ 216) .

(3) العدوي: حاشية (2/ 236) ؛ الدسوقي: حاشية (3/ 216) ؛ الدردير: الشرح الكبير (3/ 216) .

(4) النووي: المجموع (9/ 309) .

(5) مالك: المدونة الكبرى (10/ 296) ؛ النووي: المجموع (9/ 309) .

(6) سبق تخريجه في (ص108) من هذا البحث.

(1) العينة: تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة. (ابن عبد البر: الكافي(ص325) .

(2) ابن عبد البر: التمهيد (13/ 333) .

(3) ابن حبان: صحيح، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه، ح 4979، (11/ 354) ؛ الطحاوي: شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض، (4/ 38) .

(4) الشافعي: الأم (7/ 20) .

(5) أبو الطيب: عون المعبود (9/ 291) ؛ المباركفوري: تحفة الأحوذي (4/ 360) ؛ العسقلاني: فتح الباري (4/ 349) ؛ ابن القيم: حاشية (9/ 299) .

(6) ابن القيم: حاشية (9/ 299) .

(7) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص222) .

(8) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (2/ 315) .

(9) المرجع السابق (2/ 330،331) .

(1) التارزي: الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر (ص580) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص202،217) .

(2) الرازي: مختار الصحاح (ص232) ؛ ابن منظور: لسان العرب (11/ 577) .

(3) السنهوري: الوسيط (7/ 5) ؛ الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته هامش (4/ 3172) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص202) ؛ التارزي: الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر (ص580) .

(4) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص203) .

(1) أسرة جمعية المجلة: مجلة الأحكام العدلية (ص31) .

(2) المرجع السابق (ص75 وما بعدها) .

(3) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص222 وما بعدها) .

(4) التارزي: الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر (ص581) .

(5) الجواهري: المناقصات عقد الاحتياط ودفع التهمة (ص260) .

(6) المرجع السابق نفس الصفحة.

(1) التارزي: الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر (ص590) .

(2) السنهوري: الوسيط (7/ 12) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص202) ؛ التارزي: الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر (ص590) .

(3) السنهوري: الوسيط (7/ 31) .

(4) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 4) .

(5) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص202) ؛ التارزي: الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر (ص590) .

(6) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 2) .

(1) هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي الحنفي، صاحب كتاب تحفة الفقهاء، شيخ الكاساني الذي شرح تحفته وأسماه بدائع الصنائع، وتزوج ابنته. (ابن أبي الوفاء: طبقات الحنفية(المجلد الثاني1/ 6) .

(2) السمرقندي: تحفة الفقهاء (2/ 362) .

(3) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 3) .

(4) القره داغي: التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية (ص466) .

(5) السنهوري: الوسيط (7/ 31) .

(6) المرجع السابق (7/ 31،32) .

(7) المرجع السابق (7/ 32) .

(1) السنهوري: الوسيط (7/ 58) .

(2) المرجع السابق (7/ 58،59) .

(3) المرجع السابق (7/ 59) .

(4) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.

(5) سورة القصص الآية (26) .

(6) البخاري: صحيح، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًا، باب إثم من منع أجر الأجير، ح 2114، ح2150، (2/ 776،792) ؛ أحمد: مسند، ح8677، (2/ 358) .

(7) ابن المنذر: الإجماع (ص101) .

(1) الرازي: الفصول في الأصول (2/ 38) ؛ الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 209) .

(2) مالك: المدونة الكبرى (9/ 19) ؛العبدري: التاج والإكليل (4/ 539) ؛ الشيرازي: المهذب (1/ 298) ؛ البجيرمي: حاشية (2/ 340) ؛ البهوتي: كشاف القناع (3/ 295) ؛ ابن تيمية: المحرر في الفقه (1/ 334) .

(3) التارزي: الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر (ص577 وما بعدها) .

(4) المرغيناني: الهداية (3/ 78) ؛ السرخسي: المبسوط (15/ 85،86) .

(5) أسرة جمعية المجلة: مجلة الأحكام العدلية (ص76) .

(6) التارزي: الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر (ص585 وما بعدها) .

(7) أسرة جمعية المجلة: مجلة الأحكام العدلية (ص75) .

(1) المرغيناني: الهداية (3/ 78) ؛ ابن بكر: البحر الرائق (6/ 186) ؛ ابن عابدين: حاشية (5/ 223) .

(2) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 3) ؛ ابن عابدين: حاشية (5/ 224) .

(3) السرخسي: المبسوط (12/ 139) ؛ الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 3) .

(4) أسرة جمعية المجلة: مجلة الأحكام العدلية (ص76) .

(5) التارزي: الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر (ص599) .

(6) أسرة جمعية لمجلة: مجلة الأحكام العدلية (ص76) .

(7) انظر: (ص121 ومابعدها) من هذا البحث.

(1) المرغيناني: الهداية (3/ 220) ؛ الكاساني: بدائع الصنائع (3/ 196) ؛ البهوتي: كشاف القناع (4/ 65) ؛ ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية (29/ 399) ؛ الزركشي: المنثور (3/ 212) ؛ ابن حزم: المحلى (8/ 184) .

(2) ابن عابدين: حاشية (6/ 10) .

(3) الزرقا: المدخل الفقهي العام (2/ 710) .

(1) الرازي: مختار الصحاح (ص133) ؛ ابن منظور: لسان العرب (3/ 220 وما بعدها) .

(2) السالوس: مجمع الفقه وعلماء الإسلام يحسمون موضوع شهادات الاستثمار والتمويل العقاري، مقال في مجلة الاقتصاد الإسلامي (ص19) .

(3) القره داغي: التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية (ص401) .

(1) سورة البقرة الآية (278،279) .

(2) حمود: الأدوات المالية الإسلامية (ص1397) .

(3) الجناحي: البديل الإسلامي لسندات الخزينة، مقال في مجلة الاقتصاد الإسلامي (ص25) .

(4) فروخ: سندات الخزينة هي ربا ولو كان المقترض هو الدولة، مقال في مجلة الفكر الإسلامي، (ص17) .

(5) القره داغي: التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية (ص411) .

(6) القاضي: اقتصاديات المالية العامة (ص224) .

(1) سبق تخريجه في (ص19) من هذا البحث.

(1) السنهوري: الوسيط (7/ 64،65) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص50،51) .

(2) الطماوي: الوجيز في القانون الإداري (ص633) ؛ الصرايرة: الأحكام الخاصة بالعقود الإدارية (ص215) .

(3) الكاساني: بدائع الصنائع (4/ 208) ؛ ابن قدامة: المغني (5/ 228) ؛ المرداوي: الإنصاف (6/ 44) .

(4) السنهوري: الوسيط (7/ 88 وما بعدها) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص52) .

(5) السنهوري: الوسيط (7/ 91 وما بعدها) .

(6) انظر: (ص79 ومابعدها) من هذا البحث.

(1) سليمان وغيره: أصول القانون الإداري هامش (ص432) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص54) .

(2) سورة المائدة من الآية (1) .

(3) سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص431) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص43،55) .

(4) سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص433) .

(5) دلة البركة: فتاوى الاستصناع والمقاولات (ص71) .

(6) سليمان وغيره: أصول القانون الإداري (ص433) .

(1) شبير: الشرط الجزائي (ص18) .

(2) الزرقا: المدخل الفقهي العام (2/ 711) .

(3) شبير: الشرط الجزائي (ص18) .

(1) شبير: الشرط الجزائي (ص18،19) .

(2) المرجع السابق (ص20) .

(3) المرجع السابق هامش (ص22) .

(4) الزرقا: المدخل الفقهي العام (2/ 711) .

(1) البخاري: صحيح، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط، (2/ 981) .

(2) سبق تخريجه في (ص89) من هذا البحث.

(3) المطلق: عقد التوريد (ص62) .

(4) شبير: الشرط الجزائي هامش (ص22) .

(5) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص232) .

(6) ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 115) ؛ البهوتي: كشاف القناع (3/ 174) .

(7) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص234) .

(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص235) .

(2) سبق تخريجه في (ص89) من هذا البحث.

(3) الزرقا: المدخل الفقهي العام (2/ 710 وما بعدها) .

(4) المطلق: عقد التوريد (ص63) .

(5) بيت التمويل الكويتي: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (1/ 21) ، (2/ 220) .

(1) المطلق: عقد التوريد (ص63) .

(1) عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة (ص541) .

(2) ابن مفلح المقدسي: الفروع (4/ 331) .

(3) ابن بكر: البحر الرائق (8/ 42) ؛ ابن قدامة: المغني (5/ 272) .

(4) ابن عابدين: حاشية (6/ 83) .

(5) مالك: المدونة الكبرى (12/ 25) ؛ ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 140) ؛ ابن قدامة: المغني (4/ 86) ؛ البهوتي: الروض المربع (2/ 134) .

(6) ابن منظور: لسان العرب (2/ 341) .

(1) الزرقاني: شرح على الموطأ (3/ 340) ؛ الدسوقي: حاشية (3/ 182) .

(2) أبو الحسن: كفاية الطالب (2/ 281،282) .

(3) ابن مفلح: المبدع (4/ 170) .

(4) عياد: أثر الجائحة على العقد (ص280) .

(5) مسلم: صحيح، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، ح1554، (3/ 1190) ؛ أبو داود: سنن، كتاب الإجارة، باب في وضع الجائحة، ح3470، (3/ 276) ؛ النسائي: سنن، كتاب البيوع، باب وضع الجائحة، ح4527، (7/ 264) ؛ ابن ماجه: سنن، كتاب التجارات، باب بيع الثمار سنين والجائحة، ح2219، (2/ 747) .

(1) مسلم: صحيح، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، ح1554، (3/ 1191) ؛ النسائي: سنن، كتاب البيوع، باب وضع الجائحة، ح4529، (7/ 265) ؛ ابن حبان: صحيح، كتاب البيوع، باب الجائحة، ح5031، (11/ 407) .

(2) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص238) .

(1) انظر: (ص111) من هذا البحث.

(2) شحاته: الربح وقياسه في الإسلام (ص112 وما بعدها) .

(3) عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة هامش (ص543) .

(4) القره داغي: تذبذب أسعار النقود الورقية (ص65) .

(5) المرغيناني: الهداية (3/ 85) .

(1) عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة هامش (ص543) .

(2) المرجع السابق هامش (ص543) .

(1) سورة المطففين من الآية (1) .

(2) سورة البقرة من الآية (278) .

(3) سورة البقرة من الآية (275) .

(4) سبق تخريجه في (ص26) من هذا البحث.

(5) سورة المائدة من الآية (2) .

(6) الترمذي: سنن، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، ح1337، (3/ 623) وقال عنه حديث حسن صحيح؛ أبو داود: سنن، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة، ح3580، (3/ 300) ؛ ابن ماجه: سنن، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، ح2313، (2/ 775) ؛ أحمد: مسند، ح6523، (2/ 164) .

(7) انظر: (ص56،66) من هذا البحث.

(1) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص257) .

(2) قشقوش: المسؤولية الجنائية للمهندس والمقاول (ص61) .

(3) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص257) .

(4) المرجع السابق (ص258 وما بعدها) .

(5) الحطاب: مواهب الجليل (4/ 343) .

(1) السنهوري: الوسيط (7/ 78 وما بعدها) .

(2) الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص904 وما بعدها) .

(3) المرجع السابق (ص899 وما بعدها) .

(1) السنهوري: الوسيط (7/ 83) .

(2) ابن مفلح المقدسي: الفروع (4/ 47) ؛ المرداوي: الإنصاف (4/ 349) .

(3) أسرة جمعية المجلة: مجلة الأحكام العدلية (ص61) .

(4) المرجع السابق (ص63) .

(5) عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة (ص649) .

(6) المرداوي: الإنصاف (4/ 432) .

(7) انظر: (ص146) من هذا البحث.

(1) الكاساني: بدائع الصنائع (6/ 259) .

(2) البهوتي: كشاف القناع (3/ 218،219) .

(3) المطلق: عقد التوريد (ص65) .

(1) الرازي: مختار الصحاح (ص233) ؛ ابن منظور: لسان العرب (11/ 579) .

(2) القونوي: أنيس الفقهاء (ص212) ؛ البعلي: المطلع (238) ؛ أسرة جمعية المجلة: مجلة الأحكام العدلية (ص34) .

(3) أبو داود: سنن، كتاب الإجارة، باب في فضل الإقالة، ح3460، (3/ 274) ؛ ابن ماجه: سنن، كتاب التجارات، باب الإقالة، ح2199، (2/ 741) ؛ ابن حبان: صحيح، كتاب البيوع، باب الإقالة، ح5029، (11/ 402) واللفظ له؛ الحاكم: المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع، ح2291، (2/ 52) وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(4) عبد الباقي: نظرية العقد والإرادة المنفردة (ص661) .

(5) السرخسي: المبسوط (25/ 164) ؛ المرغيناني: الهداية (3/ 54) .

(1) الدردير: الشرح الكبير (3/ 167) ؛ ابن عبد البر: التمهيد (16/ 342) ؛ الغزالي: الوسيط (3/ 140) ؛ النووي: روضة الطالبين (3/ 493) ؛ ابن حزم: المحلى (9/ 5) .

(2) الغزالي: الوسيط (3/ 140) ؛ النووي: روضة الطالبين (3/ 493) ؛ ابن مفلح المقدسي: الفروع (4/ 93) ؛ المرداوي: الإنصاف (4/ 475) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت