الصفحة 10 من 17

(3) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص226) ؛ المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص184) ؛ الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية (ص279) ؛ المعهد الهندسي: المواصفات وتكاليف الكميات (ص35) .

(4) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص226) ؛ أبو سليمان: عقد المزايدة (ص119) .

(1) المتولي: عرض ومراجعة لائحة المناقصات العامة (ص185) .

(2) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص226) .

(3) المرجع السابق (ص227،229) .

(4) سليمان: خطابات الضمان، مقال في مجلة الاقتصاد الإسلامي (ص19) .

(5) المطلق: عقد التوريد (ص58) .

(1) أبو زيد: الضمان في الفقه الإسلامي (ص54) .

(2) الحسني: خطابات الضمان المصرفية (ص14) ؛ سليمان: خطابات الضمان، مقال في مجلة الاقتصاد الإسلامي (ص17،18) .

(3) المراجع السابقة نفس الصفحة.

(4) سليمان: خطابات الضمان، مقال في مجلة الاقتصاد الإسلامي (ص18) .

(5) أبو زيد: الضمان في الفقه الإسلامي (ص55) ؛ أبو سليمان: عقد المزايدة (ص120) .

(1) شبير: المعاملات المالية المعاصرة (ص253) .

(2) الحسني: خطابات الضمان المصرفية (ص13) .

(3) شبير: المعاملات المالية المعاصرة (ص255 وما بعدها) ؛ الشنقيطي: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (ص321 وما بعدها) ؛ الحسني: خطابات الضمان المصرفية (ص16 وما بعدها) .

(4) اختلف العلماء المعاصرون في جواز أخذ الأجرة على الكفالة أو الضمان، فمنهم من منع ذلك؛ لما يؤول إلى قرض جر نفعًا، وهو حرام، ولأنه عقد مبني على الإرفاق والتبرع والإحسان، ومن العلماء من يرى جواز أخذ الأجرة على الكفالة؛ لعدم وجود نص من كتاب أو سنة، وليس هناك نظير يقاس عليه، أو عرف صحيح يحرمه، بل إن المصلحة تتحقق في إباحته؛ لما فيه من تعزيز لالتزامات طالب الضمان. (الشنقيطي: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة(ص330 وما بعدها) .

(5) إن أعمال البنوك لا ينطبق عليها حكم التبرعات باعتبارها مؤسسات مالية تهدف إلى الاستثمار والربح وتنشيط الأسواق المصرفية، والأمور بمقاصدها، وبالتالي لن تكون خطابات الضمان عملًا رائجًا في البنوك الإسلامية إذا اُعتبرت من الكفالة القائمة على معنى التبرع والإحسان، ولعل هذا هو ما دفع بعض العلماء المعاصرين إلى المطالبة بجعل أسلوب مشاركة طالب خطاب الضمان في تنفيذ الأعمال التي يريد بديلًا عن إصدار خطابات الضمان. (عبد العظيم: خطابات الضمان في البنوك الإسلامية(ص59) ؛ الشنقيطي: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة (ص338) .

(1) البيهقي: السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، ح 10715، (5/ 350) .

(2) شبير: المعاملات المالية المعاصرة (ص258 وما بعدها) ؛ أبو زيد: الضمان في الفقه الإسلامي (ص57) ؛ عبد العظيم: خطاب الضمان في البنوك الإسلامية (ص57 وما بعدها) ؛ الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 3759ـ6/ 4179) .

(3) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، (2/ 1209) .

(4) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 4178) .

(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص229) .

(2) الأسيوطي: جواهر العقود (1/ 61) .

(3) أبو سليمان: عقد المزايدة (ص119) ؛ السلامي: بيع المزايدة (ص36) .

(4) السغدي: فتاوي (1/ 472) .

(5) مالك: موطأ (2/ 609 وما بعدها) .

(6) النووي: المجموع (9/ 317) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 39) .

(7) الشوكاني: نيل الأوطار (5/ 251) .

(8) الضرير: بيع العربون (ص653) .

(9) البهوتي: الروض المربع (2/ 66) ؛ البهوتي: كشاف القناع (3/ 195) ؛ ابن قدامة: المغني (4/ 160) .

(10) المصري: بيع العربون (ص714) ؛ الزحيلي: بيع العربون (ص697) .

(1) سورة النساء من الآية (29) .

(2) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (5/ 150) ؛ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (1/ 480) .

(3) أبو داود: سنن، كتاب البيوع، باب في العربان، ح 3502، (3/ 283) ؛ مالك: موطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان، ح 1271، (2/ 609) ؛ ابن ماجه: سنن، كتاب التجارات، باب بيع العربان، ح 2192،2193، (2/ 738) ، وذكر البيهقي والكناني أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه حبيب بن أبي حبيب وهو ضعيف، وفيه أيضًا عبدالله بن عامر وابن لهيعة، وهؤلاء لا يُحتج بهما. (البيهقي: السنن الكبرى(5/ 343) ؛ الكناني: مصباح الزجاجة (3/ 14) .

(4) ابن أبي شيبة: مصنف، كتاب البيوع، في العربان في البيع، ح 23195،23200، (5/ 7) ، وذكر ابن حجر أن هذا الحديث ضعيف لأن فيه الأسلمي. (العسقلاني: تلخيص الحبير(3/ 17) .

(5) ابن أبي شيبة: مصنف، كتاب البيوع، في العربان في البيع، ح 23197، (5/ 7) .

(6) المرجع السابق، ح 23198، (5/ 7) .

(1) البخاري: صحيح، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم، (2/ 853) ؛ عبد الرزاق: مصنف، كتاب المناسك، باب الكراء في الحرم وهل تُبوب دور مكة، ح 9213، (5/ 148) .

(2) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن، (1/ 793) .

(3) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 3061) .

(4) أحمد: مسند، ح 2867، (1/ 313) ؛ مالك: موطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، ح 1429، (2/ 745) ؛ ابن ماجه: سنن، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ح 2340، (2/ 784) .

(5) المطلق: عقد التوريد (ص58) .

(6) أحمد: مسند، ح 24558، (6/ 80) .

(7) انظر: (ص 30 وما بعدها) من هذا البحث.

(1) منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن، (2/ 170) .

(2) سورة البقرة من الآية (275) .

(3) سورة النساء من الآية (29) .

(4) سورة المائدة من الآية (1) .

(5) سبق تخريجه في (ص8) من هذا البحث.

(6) ابن جزي: القوانين الفقهية (ص172) .

(7) ابن قدامة: المغني (4/ 162) .

(8) سبق تخريجه في (ص32) من هذا البحث.

(9) المرغيناني: الهداية (3/ 48 وما بعدها) ؛ السرخسي: المبسوط (30/ 135) ؛ ابن الهمام: شرح فتح القدير (6/ 451) .

(10) مالك: المدونة الكبرى (8/ 408) ؛الحطاب: مواهب الجليل (4/ 313 وما بعدها) ؛ العدوي: حاشية (2/ 212) .

(1) الشيرازي: المهذب (1/ 270) ؛ النووي: روضة الطالبين (3/ 398) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 31) .

(2) ابن قدامة: المغني (4/ 157،161) ؛ البهوتي: كشاف القناع (3/ 193) .

(3) ابن جزي: القوانين الفقهية (ص172) ؛ الحطاب: مواهب الجليل (4/ 313 وما بعدها) ؛ النووي: روضة الطالبين (3/ 398) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 31) .

(4) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري الجعدي، اسمه مسكين، وهو من أهل مصر من أصحاب مالك، وأشهب لقب، ولد أشهب سنة أربعين ومائة، وقيل سنة خمسين ومائة، روى عن مالك والليث والفضيل، قرأ على نافع وتفقه بمالك والمدنيين والمصريين، وتوفى بمصر سنة أربع ومائتين بعد الشافعي بثمانية عشر يوما. (الشيرازي: طبقات الفقهاء(1/ 155) ؛ ابن فرحون: الديباج المذهب (1/ 98 وما بعدها) ؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء (9/ 500 وما بعدها) ؛ الدمشقي: شذرات الذهب (1/ 12) .

(5) ابن جزي: القوانين الفقهية (ص172) ؛ الحطاب: مواهب الجليل (4/ 313) .

(6) ابن تيمية: القواعد النورانية (ص188) .

(7) مالك: موطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، ح 1342، (2/ 663) ؛ أحمد: مسند، ح 9582، 10153، 10542، (2/ 432، 475، 503) ؛ الترمذي: سنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ح 1231، (3/ 533) ،وقال عنه: حسن صحيح؛ النسائي: سنن، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، ح 4632، (7/ 295) .

(1) أحمد: مسند، ح 3783، (1/ 398) ؛ العسقلاني: تلخيص الحبير، كتاب البيوع، باب البيوع المنهي عنها، ح 1149، (3/ 12) ؛ الهيثمي: موارد الظمآن، باب ما نهي عنه في البيع عن الشروط وغيرها، ح 1112، (1/ 272) ؛ البزار: مسند، ح 2017، (5/ 384) ؛ الشاشي: مسند، ح 291، (1/ 324) .

(2) سبق تخريجه في (ص32) من هذا البحث.

(3) الشافعي: الأم (7/ 291) .

(4) انظر: (ص18 وما بعدها) من هذا البحث.

(5) المباركفوري: تحفة الأحوذي (4/ 358) ؛ أبو الطيب: عون المعبود (9/ 238) ؛ ابن عبد البر: التمهيد (24/ 392) ؛ الشوكاني: نيل الأوطار (5/ 249) .

(1) انظر: (ص22 وما بعدها) من هذا البحث.

(2) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 3) .

(3) انظر: (ص30 وما بعدها) من هذا البحث.

(1) سورة الفرقان الآية (67) .

(2) عيد: أهمية قانون المناقصات الكويتي (ص167،197) .

(3) المرجع السابق (ص180) .

(4) الجواهري: المناقصات عقد الاحتياط (ص266) .

(1) سورة النساء من الآية (29) .

(2) سبق تخريجه في (ص8) من هذا البحث.

(1) سورة النساء من الآية (29) .

(2) السنهوري: مصادر الحق (2/ 62،68) .

(3) المرجع السابق (2/ 66) ؛ السنهوري: الوسيط (7/ 41) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص201) .

(1) السنهوري: الوسيط (7/ 55 وما بعدها) ؛ المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص201) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص42) .

(1) الأهلية: هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق له وعليه، وهي نوعان: أهلية وجوب للحقوق المشروعة له وعليه، وأهلية أداء كونه معتبرًا فعله شرعًا. (السرخسي: أصول السرخسي(2/ 332) ؛ ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير (2/ 164) .

(2) التمييز: يوصف الصبي بأنه مميز إذا ما كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه، وأحسن الجواب عنه. (الدردير: الشرح الكبير(3/ 5) .

(3) ابن بكر: البحر الرائق (5/ 287) ؛ ابن الهمام: شرح فتح القدير (2/ 513) ؛ الدردير: الشرح الكبير (3/ 5) ؛ العبدري: التاج والإكليل (4/ 241) ؛ ابن جزي: القوانين الفقهية (ص163) .

(4) الرشيد: من الرشد وهو الصلاح في الدين والإصلاح في المال، فالرشيد هو من بلغ صالحًا في دينه مصلحًا في ماله. (الشربيني: مغني المحتاج(2/ 7) .

(1) سورة النساء من الآية (6) .

(2) الغزالي: الوسيط (3/ 12) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 7) ؛ المليباري: فتح المعين (3/ 7) ؛ ابن قدامة: المغني (4/ 168) ؛ المرداوي: الإنصاف (4/ 267) ؛ ابن يوسف: دليل الطالب (ص106) .

(3) ابن بكر: البحر الرائق (5/ 278) ؛ ابن عابدين: حاشية (4/ 504) .

(4) ابن بكر: البحر الرائق (5/ 278) ؛ ابن عابدين: حاشية (4/ 504) ؛ الحطاب: مواهب الجليل (6/ 402) ؛ ابن قدامة: المغني (5/ 70) .

(5) سورة النساء من الآية (29) .

(6) ابن عابدين: حاشية (6/ 128) ؛ ابن جزي: القوانين الفقهية (ص163) ؛ الشرواني: حواشي (4/ 229) ؛ الأنصاري: فتح الوهاب (1/ 272) ؛ ابن مفلح: المبدع (4/ 7) ؛ المقدسي: زاد المستقنع (ص102) .

(1) وقد فرق الحنفية بين العقود من حيث تأثير الإكراه على جوازها، فمن العقود ما اعتبروه جائزًا مع الإكراه، وهي العقود التي لا تحتمل النسخ كالنكاح والطلاق والعتق وغيرها، وعقود أخرى تعتبر فاسدة بالإكراه كالبيع وغيره. الكاساني: بدائع الصنائع (7/ 182) ؛ ابن جزي: القوانين الفقهية (ص163) ؛ الشربيني: الإقناع (2/ 276) ؛ ابن مفلح: المبدع (4/ 7) .

(2) المصري: مناقصات العقود الإدارية هامش (ص191) .

(3) المرجع السابق (ص194) .

(4) المرجع السابق (ص244) .

(1) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 136) ؛ النووي: المجموع (9/ 161) ؛ البهوتي: الروض المربع (2/ 24) .

(2) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 137) ؛ ابن بكر: البحر الرائق (5/ 279) ؛ الحطاب: مواهب الجليل (4/ 241) ؛ ابن تيمية: المحرر في الفقه (1/ 257) ؛ المرداوي: الإنصاف (4/ 263) .

(3) النووي: المجموع (9/ 160) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 5) .

(4) محمد موسى: الأموال ونظرية العقد (ص238 وما بعدها) .

(5) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 137) ؛ ابن بكر: البحر الرائق (5/ 279) ؛ الحطاب: مواهب الجليل (4/ 241) ؛ ابن تيمية: المحرر في الفقه (1/ 257) ؛ المرداوي: الإنصاف (4/ 263) .

(1) الدسوقي: حاشية (3/ 3 وما بعدها) ؛ الحطاب: مواهب الجليل (4/ 228) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 3) .

(2) المرغيناني: الهداية (3/ 21) ؛ ابن بكر: البحر الرائق (5/ 285) ؛ الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 133 وما بعدها) ؛ الحطاب: مواهب الجليل (4/ 229 وما بعدها) ؛ الدردير: الشرح الكبير (3/ 3 وما بعدها) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 4 وما بعدها) ؛ ابن مفلح: المبدع (4/ 5) ؛ ابن قدامة: المغني (4/ 4) .

(3) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 135) ؛ الدسوقي: حاشية (3/ 3) ؛ العبدري: التاج والإكليل (4/ 228) ؛ النووي: روضة الطالبين (3/ 341) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 7) ؛ ابن تيمية: المحرر في الفقه (2/ 15) ؛ ابن قدامة: المغني (4/ 7) .

(4) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 135) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 7) .

(5) العبدري: التاج والإكليل (4/ 228) ؛ ابن قدامة: المغني (4/ 7) .

(1) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 138) ؛ الدسوقي: حاشية (3/ 3) .

(2) النووي: روضة الطالبين (3/ 338،339) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 7) ؛ ابن تيمية: المحرر في الفقه (2/ 15) .

(3) المرغيناني: الهداية (3/ 21) ؛ ابن بكر: البحر الرائق (5/ 293) ؛ الحطاب: مواهب الجليل (4/ 228) ؛ الدردير: الشرح الكبير (3/ 3) ؛ ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية (29/ 6 وما بعدها) ؛ ابن مفلح: المبدع (4/ 6) .

(4) النووي: المجموع (9/ 153) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 3) ؛ ابن حزم: المحلى (8/ 350) .

(1) سورة البقرة من الآية (282) .

(1) البخاري: صحيح، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ح2121، (2/ 779) ؛ مسلم: صحيح، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ح 1581، (3/ 1207) .

(2) العسقلاني: فتح الباري (4/ 425) ؛ النووي: شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 7) ؛ ابن حزم: المحلى (9/ 8) .

(3) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 142 وما بعدها) ؛ ابن الهمام: شرح فتح القدير (7/ 121) .

(4) ابن بكر: البحر الرائق (5/ 279) ؛ ابن عابدين: حاشية (4/ 505) ؛ الدردير: الشرح الكبير (3/ 10) ؛ أبو الحسن: كفاية الطالب (2/ 179) ؛ الدمياطي: إعانة الطالبين (3/ 9) ؛ النووي: المجموع (9/ 140) ؛ ابن مفلح المقدسي: الفروع (4/ 6) ؛ البهوتي: كشاف القناع (3/ 152، 156، 181) .

(1) السرخسي: المبسوط (12/ 194 وما بعدها) ؛ ابن بكر: البحر الرائق (5/ 279) ؛ الشيرازي: المهذب (1/ 262) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 30 وما بعدها) .

(2) حبل الحبلة: هو نتاج النتاج أي تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. (الآبي: الثمر الداني(ص510) .

(3) البخاري: صحيح، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ح2036، (2/ 753) ؛ مسلم: صحيح، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، ح 1514، (3/ 1153) .

(4) المضامين: هي ما في أصلاب الفحول والملاقيح: هي الأجنة في بطون الإناث. (الهروي: الزاهر(ص212) .

(5) مالك: موطأ، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، ح 1333، (2/ 654) ؛ عبد الرزاق: مصنف، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان، ح 14137، (8/ 20) .

(6) العسقلاني: فتح الباري (4/ 358) ؛ المباركفوري: تحفة الأحوذي (4/ 354) ؛ ابن عبد البر: التمهيد (13/ 315) .

(7) أحمد: مسند، ح 6918، (2/ 205) ؛ الترمذي: سنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ح 1234، (3/ 535) ، وقال عنه: حديث حسن صحيح؛ أبو داود: سنن، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح 3503، (3/ 383) ؛ ابن ماجة: سنن، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، ح 2187 ـ 2188، (2/ 737) ؛ النسائي: سنن، كتاب البيع، باب بيع ما ليس عند البائع، ح4611 ـ 4613، (7/ 288 وما بعدها) .

(8) المباركفوري: تحفة الأحوذي (4/ 360) .

(9) السلم: بيع آجل بعاجل. (ابن الهمام: شرح فتح القدير(7/ 70) .

(1) البخاري: صحيح، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، ح 2125، (2/ 781) ؛ مسلم: صحيح، كتاب المساقاة، باب السلم، ح 1604، (3/ 1226) .

(2) الاستصناع: هو الاتفاق مع الصانع أن يصنع شيئًا خاصًا على وجه مخصوص في مقابل عوض معين. (ابن عابدين: حاشية(5/ 223) ؛ أسرة جمعية المجلة: مجلة الأحكام العدلية (ص75) .

(3) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 2) .

(4) ابن جزي: القوانين الفقهية (ص241) ؛ ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 247) .

(5) ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية (29/ 32) ؛ ابن القيم: إعلام الموقعين (2/ 27 وما بعدها) .

(6) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 147) ؛ ابن بكر: البحر الرائق (5/ 279) ؛ أبو الحسن: كفاية الطالب (2/ 179) ؛ الدردير: الشرح الكبير (3/ 10 وما بعدها) ؛ النووي: المجموع (9/ 140) ؛ الشربيني: مغني المحتاج (2/ 12) ؛ ابن مفلح المقدسي: الفروع (4/ 14) ؛ البهوتي: كشاف القناع (3/ 156) .

(7) ابن حزم: المحلى (8/ 388) .

(1) ابن بكر: البحر الرائق (5/ 281) ؛ ابن عابدين: حاشية (4/ 505) ؛ أبو الحسن: كفاية الطالب (2/ 179) ؛ الدردير: الشرح الكبير (3/ 10 وما بعدها) ؛ الدمياطي: إعانة الطالبين (3/ 10 وما بعدها) ؛ قليوبي: حاشية (2/ 161) ؛ ابن مفلح المقدسي: الفروع (4/ 15، 23) ؛ البهوتي: كشاف القناع (3/ 163) ؛ ابن حزم: المحلي (8/ 429 وما بعدها) .

(2) السنهوري: الوسيط (7/ 38) ؛ المطلق: عقد التوريد (ص43) .

(3) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 146) ؛ ابن عابدين: حاشية (4/ 505) ؛ ابن جزي: القوانين الفقهية (ص163) ؛ النووي: المجموع (9/ 140) ؛ قليوبي: حاشية (2/ 160) ؛ المرداوي: الإنصاف (4/ 283) ؛ البهوتي: كشاف القناع (3/ 157) ؛ ابن حزم: المحلى (8/ 388) .

(4) سبق تخريجه في (ص109) من هذا البحث.

(5) الفضولي: أي البائع مال غيره بغير إذن ولا ولاية. (الشرواني: حواشي(4/ 247) .

(1) السنهوري: الوسيط (7/ 55) .

(2) المرجع السابق (7/ 81 وما بعدها) .

(3) المرجع السابق (7/ 60) .

(4) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص218) .

(5) المرجع السابق (ص204) .

(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص194) ؛ هانكي: تحويل الملكية العامة (ص93) .

(2) المصري: مناقصات العقود الإدارية (194) .

(3) عيد: أهمية قانون المناقصات الكويتي (ص199) .

(4) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص195) ؛ هانكي: تحويل الملكية العامة (ص93 وما بعدها) .

(5) المراجع السابقة على الترتيب (ص196) ؛ (ص93 ومابعدها) .

(6) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص241) .

(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص195) .

(1) المصري: مناقصات العقود الإدارية (ص196) .

(2) المرجع السابق (ص192) .

(3) المرجع السابق (ص196) .

(4) المرجع السابق (ص203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت