للْمَسْحِ على الخُفَّيْن، وتركِ إِيقاعِ طلاقِ الثلاثِ (1) ، وأشباهِ هذا. وهذا لا يُخْرَجُ بِهِ عَن الإِسلام، ولا يُقالُ لِمَنْ كَفَرَ بِشَىْءٍ منه: آمن (2) ، كما أَنَّهُ يُقالُ للمنافِقِ: آمَنَ (3) ولا يُقالُ: مُؤْمِنٌ (4) .
(1) في ط:"الطلاق بالثلاث".
(2) في ط:"له كافر، أو مؤمن".
(3) في ط:"كافر".
(4) انظر حول هذه المسألة كتاب تأويل مختلف الحديث 90.