-أوجب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ التأمير في سفر الثّلاثة، تنبيها على سائر أنواع الإجتماع.
-عند خلو الزّمان من الإمام - كحال زماننا - وتعيّن الجهاد؛ تؤول سلطة التأمير إلى المسلمين - المجاهدين - ومن وقع عليه الإختيار تثبت له الولاية شرعا، وتجب طاعته حكما، أي تنطبق على هذه الإمارة أحكام الإمارة الشرعيّة من حيث الحقوق والواجبات.
-عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولّي؛ يتلقّى من الألفاظ والأحوال والعرف، ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة.
-إمارة الجهاد في هذا الزمان - خلوّ الإمام - يفوّض فيها إلى الأمير بعض أحكام الإمارة العامّة، كقسم الغنائم وعقد الصلح وإجراء الأحكام.
-الإمامة عقد بين طرفين، والإمام وكيل عن المسلمين؛ وعليه يجوز له طلب الإقالة بعد قبوله العقد، ما لم يترتب على ذلك مفسدة، وتقدير ذلك لأهل الحلّ والعقد، مع اعتبار الشوكة والمصلحة مع تعيين الإمام البديل.
-اختيار أهل الحلّ والعقد هو الطريق الأصلي لإنعقاد الإمامة عند أهل السنّة، وهم العلماء والرؤساء ووجوه النّاس، الذين حنّكتهم التجارب وهذّبتهم المذاهب وعرفوا صفات من تناط به الإمامة، وتفيد بيعتهم موافقة الجمهور.
-بيعة أهل الحلّ والعقد تنوب عن بيعة العامّة، كما أنّه لا يلزم العامّة معرفة الإمام باسمه وعينه، إنّما ذلك لأهل الحلّ والعقد الذين تنعقد ببيعتهم الإمامة.
-في حالة مبايعة أهل الشوكة - الجمهور -لا يضرّ تخلّف القليل.
-إذا تمّت البيعة من أهل الشوكة - الجمهور - على النحو الشرعي؛ فقد انعقدت الإمامة للإمام ووجب عليه مباشرتها في إطار الصّلاحيات المخوّلة له.