فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 3308

487 -وزاد رزين، قال: زاد بعض الرواة في قول عمر: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لها ما أخذت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب ) ).

488 -وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر عن الطهر منها. فقال: (( لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غير طهور ) ). رواه ابن ماجه [488] .

489 -عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: لا تغتسلوا بالماء المشمش؛ فإنه يورث البرص. رواه الدارقطني [489] .

الفصل الأول

490 -عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبع مرات ) ). متفق عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري: قوله: (( عن الطهر ) )هو بدل عن قوله: (( عن الحياض ) )بإعادة العامل، والطهر هو التطهر، والله أعلم.

باب تطهير النجاسات

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: (( شرب الكلب في إناء ) )ضمن (( شرب ) )معنى (( ولغ ) )، فعدى تعديته. قوله: (( طهور إناء أحدكم ) ) (( مح ) ): الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها، لغتان. (( نه ) ): ولغ الكلب إذا شرب بلسانه، يقال: ولغ يلغ ولغًا وولوغًا. و (( طهور إناء أحدكم ) )مبتدأ، و (( إذا ) )ظرف معمول للمصدر، والخبر (( أن يغسله ) )، كما أن (( إذا ) )في قول تعالي: {والنجم إذا هوى} ظرف للقسم، وليس بشرط، ونحو: آتيك إذا احمر البسر.

(( حس ) ): مذهب أكثر المحدثين أن الكلب إذا ولغ في ماء أو مائع يغسل سبع مرات، إحداهن مكدرة بالتراب، وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الماء ولكن يجب غسله تعبدًا. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا عدد في غسله، ولا تعفير، بل هو كسائر النجاسات. وفي صحيح البخاري:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت