3632 - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي! فاضربوه عشرين. وإذا قال: يا مخبث فاضربوه عشرين. ومن وقع علي ذات محرم فاقتلوه ) ). رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. [3632]
3633 - وعن عمر [رضي الله عنه] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله؛ فأحرقوا متاعه واضربوه ) ). رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. [3633]
[وهذا الباب خال عن الفصل الثالث]
الفصل الأول
3634 - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ) )رواه مسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة؛ لأن اليهود مثل في الذلة والصغار، والحمل علي الثاني أرجح للدرء في الحدود، وعلي هذا المخنث. قوله: (( فاقتلوه ) ) (( خط ) ): حكم أحمد بظاهر الحديث، وقال غيره: هذا زجر وإلا حكمه حكم سائر الزناة، يرجم إن كان محصنًا ويجلد إن لم يكن محصنًا.
الحديث الثالث عن عمر رضي الله عنه: قوله: (( فأحرقوا متاعه ) ) (( تو ) ): إحراق المتاع كان في أول الأمر بالمدينة ثم نسخ. (( خط ) ): أما تأديبه بعقوبة في نفسه علي سوء فعله فلا أعلم من أهل العلم فيه خلافًا، وأما عقوبته في ماله فقد اختلف العلماء فيه، فقال الحسن البصري: يحرق ماله إلا أن يكون حيوانًا أو مصحفًا. وبه قال جماعة من العلماء إلا أنه لا يحرق ما قد غل؛ لأنه حق الغانمين يرد عليهم. قال الشافعي: يعاقب الرجل في بدنه دون ماله.
باب بيان الخمر ووعيد شاربها
الفصل الأول
الحديث الأول والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: (( الخمر من هاتين الشجرتين ) )بيان لحصول الخمر منهما غالبًا، وليس للحصر لخلو التركيب عن أداته، ولأن عمر رضي الله