فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 3308

1818 - وعنه، قال: فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر طُهرَ الصيامِ من اللِّغو والرَّفثِ، وطُعمةً للمساكين. رواه أبو داود [1818] .

الفصل الثالث

1819 - عن عمرو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ مُناديًا في فجاجِ مكَّة: (( ألا إِنَّ صدقةَ الفطرِ واجبةٌ علي كلِّ مُسلمٍ، ذكرٍ أو أنىثى، حرَ أو عبد، صغيرٍ أو كبير؛ مُدَّانِ من قمحٍ أو سِواه، أو صاعٌ من طعام ) )رواه الترمذي [1819]

1820 - وعن عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبةَ بنِ عبد الله بنِ أبي صُعير، عن أبيهِ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( صاعٌ من بُر أو قمحٍ عن كل اثنين؛ صغيرِ أو كبير، حرٍّ أو عبد، ذكرٍ أو أنثى. أما غنيُّكم فيزكيهِ الله، وأمَّا فقيرُكم فيُردُّ عليهِ أكثرُ ممَّا أعطاه ) )رواهُ أبو داود. [1820]

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثانى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: (( طهر الصيام ) ) (( خط ) ): ذهب من رأي إسقاطها عن الأطفال إلي هذا؛ لأنهم إذا كانوا لا يلزمهم الصيام فلا يلزمهم طهرة الصيام. وأما أكثر أهل العلم فقد أوجبوا علي الأطفال إيجابها علي البالغين.

أقول: لعلهم نظروا إلي أن علة الإيجاب مركبة من الطهرة والطعمة، فغلبوا الطعمة رعاية لجانب المساكين. الرفث: الكلام الذي يجرى بين الرجل والمرأة تحت اللحاف، ثم كثر حتى استعمل في كل كلام قبيح.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن عمرو بن شعيب: قوله: (( في فجاج مكة ) )ظرف (( بعث ) )كقوله تعالي: {بعث في الأميين رسولا} الفجاج: جمع فج، وهو الطريق الواسع وقوله: (( مدان ) )خبر مبتدأ محذوف، والجملة بيان لـ (( صدقة ) )، أو خبر بعد خبر. وقوله: (( أو صاع ) ) (( أو ) )هذه للشك والتردد من الراوى. و (( أو ) )في قوله: (( أو سواه ) )للتنويع.

الحديث الثانى عن عبد الله بن ثعلبة: قوله: (( صاع ) )مبتدأ، و (( من بر ) )صفة (( صاع ) ) (( عن كل اثنين ) )خبره، أي صاع من بر مجز عن كل اثنين. وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. قوله: (( أما غنيكم ) )تفصيل لعلة وجوب صدقة الفطر، والتزكية إما التطهير أو التنمية: فالمناسب لحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت