1816 - وعن أبي سعيد الخدريّ، قال: كنا نخرج زكاة الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ. متفق عليه.
الفصل الثاني
1817 - عن ابنِ عبَّاسٍ، قال في آخرِ رمضانَ أخرِجوا صدقَة صومكم. فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هذه الصدقةَ صاعًا من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو نصف صاعٍ من قمح علي كلِّ حرّ أو مملوكٍ، ذكرٍ أو أنثى، صغير أو كبير. رواه أبو داود، والنسائي. [1817]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وزكاة التجارة. وعلي أنها لا تجب علي المسلم فطرة عبده الكافر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (( من المسلمين ) )، ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال.
أقول: إن (( من المسلمين ) )حال من (( العبد ) )وما عطف عليه، وتنزيلها علي المعإني المذكورة علي ما يقتضيه علم البيان أن المذكورات جاءت مزدوجة علي التضاد للاستيعاب لا للتخصيص؛ لئلا يلزم التداخل، فيكون المعنى، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علي جميع الناس من المسلمين. وكونها علي من وجبت وفيمن وجبت، يعلم من نصوص أخر. ويمكن أن يقال: إن (( علي ) )بمعنى (( عن ) )وضمن (( فرض ) )معنى (( صدر ) )أي أصدر صدقة الفطر فرضًا عن العبد والحر صاعًا، وينصر هذا حديث عبد الله بن ثعلبة في الفصل الثالث، فوضع (( علي ) )موضع (( عن ) )لمزيد الاستعلاء. والله أعلم.
قوله: (( أن تؤدى قبل خروج الناس ) )هذا أمر استحباب؛ لجواز التأخير عند الجمهور. واختلفوا في جواز التأخير عن اليوم.
الحديث الثاني عن أبي سعيد رضي الله عنه: قوله: (( من طعام ) )يريد به البر؛ لقوله: (( من شعير ) ). (( تو ) ): وزعم بعضهم أن الطعام عندهم اسم خاص بالبر، وهو أعلي ما كانوا يقتاتونه في الحضر والبدو، فلولا أنه أراد بالطعام الحنطة، لذكرها عند التفضيل كذكره سائر أقواتهم. (( مظ ) ): إن كان غالب قوتهم إقطًا، فهل يجوز أن يؤدى منه الفطرة؟ ففيه خلاف، ظاهر الحديث علي جوازه.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: (( أو نصف صاع من قمح ) )القمح الحنطة، هذا عند أبي حنيفة، وعند مالك والشافعي وأحمد لا يجزئ إلا صاع سواء كان من الحنطة أو غيرها. والصاع عندهم خمسة أرطال وثلث رطل، وعند أبي حنيفة أربعة أمناء.