وَارْدُدْ إِذَا حَذَفْتَهَا فِي الوَقْفِ مَا مِنْ أَجْلِهَا فِي الوَصْلِ كَانَ عُدِمَا
وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتْحٍ أَلِفَا وَقْفًَا كَمَا تَقُولُ فِي قِفَنْ قِفَا
مَا لاَ يَنْصَرِفُ
الصَّرْفُ تَنْوِيْنٌ أَتَى مُبَيِّنَا مَعْنًى بِهِ يَكُونُ الاسْمُ أَمْكَنَا
فَأَلِفُ التَّأْنِيْثِ مُطْلَقًَا مَنَعْ صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ
وَزَائِدَا فَعْلاَنَ فِي وَصْف سَلِمْ مِنْ أَنْ يُرَى بِتَاء تَأْنِيْثٍ خُتِمْ
وَوَصْفٌ اصْلِيٌّ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ مَمْنُوع تَأْنِيْثٍ بِتَا كَأَشْهَلاَ
وَأَلغِيْنَّ عَارِضَ الوَصْفِيَّهْ كَأَرْبَعٍ وَعَارِضَ الإِسْمِيَّةْ
فَالأَدْهَمُ القَيْدُ لِكَونِهِ وُضِعْ فِي الأَصْلِ وَصْفًَا انْصِرَافُهُ مُنِعْ
وَأَجْدَلٌ وَأَخْيَلٌ وَأَفْعَى مَصْرُوفَةٌ وَقَدْ يَنَلنَ المَنْعَا
وَمَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرْ فِي لَفْظ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَأُخَرْ
وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلاَثَ كَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ لأَرْبَعٍ فَليُعْلَمَا
وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ مَفَاعِلاَ أَوِ المَفَاعِيْلَ بِمَنْعٍ كَافِلاَ
وَذَا اعْتِلاَلٍ مِنْهُ كَالجَوَارِي رَفْعًَا وَجَرًّا أَجْرِهِ كَسَارِي
وَلِسَرَاوِيْلَ بِهذَا الجَمْعِ شَبَهٌ اقْتَضَى عُمْوم المَنْعِ
وَإِنْ بِهِ سُمِّيَ أَو بِمَا لَحِقْ بِهِ فَالانْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقّ
وَالعَلمَ امْنَعْ صَرْفَهُ مُرَكَّبَا تَرْكِيْبَ مَزْجٍ نَحْوُ مَعْدِ يكرِبَا
كَذَاكَ حَاوِي زَائِدَيْ فَعْلاَنَا كَغَطَفَانَ وَكَأَصْبَهَانَا
كَذَا مؤنَّثٌ بِهَاءٍ مُطْلَقَا وَشَرْطُ مَنْعِ العَارِ كَونُهُ ارْتَقَى
فَوقَ الثَّلاَثِ أَو كَحُورَ أَو سَقَرْ أَو زَيْدٍ اسْمَ امْرَأَةٍ لاَ اسْمَ ذَكَرْ
وَجْهَانِ فِي العَادِمِ تَذْكِيْرًَا سَبَقْ وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالمَنْعُ أَحَقّ