وَحُذِفَتْ رُبَّ فَجَرَّتْ بَعْدَ بَلْ وَالْفَا وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلْ
وَقَدْ يُجَرُّ بِسِوَى رُبَّ لَدَى حَذْفٍ وَبَعْضُهُ يُرَى مُطَّرِدَا
الإِضَافَةُ
نُونًَا تَلِي الإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا مِمَّا تُضِيْفُ احْذِف كَطُوْرِ سِيْنَا
وَالْثَّانِيَ اجْرُرْ وَانْو مِنْ أَوْ فِي إِذَا لَمْ يَصْلُحِ إلاَّ ذَاكَ والْلاَّمَ خُذَا
لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوَّ لاَ أَوْ أَعْطِهِ الْتَّعْرِيْفَ بِالَّذِي تَلاَ
وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ وَصْفًَا فَعَنْ تَنْكِيْرِهِ لاَ يُعْزَلُ
كَرُبَّ رَاجِيْنَا عَظِيْمِ الأَمَلِ مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيْلِ الْحِيَلِ
وَذِي الإِضَافَةُ اسْمُهَا لَفْظِيَّهْ وَتِلْكَ مَحْضَةٌ وَمَعْنَوِيَّهْ
وَوَصْلُ أَلْ بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ إِنْ وُصِلَتْ بِالْثَّانِ كَالْجَعْدِ الْشَّعَرْ
أَوْ بِالَّذِي لَهُ أضِيْفَ الْثَّانِي كَزَيْدُ الْضَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي
وَكَوْنُهَا فِي الْوَصْفِ كَافٍ إِنْ وَقَعْ مُثَنًّى أوْ جَمْعَا سَبِيْلَهُ اتَّبَعْ
وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوَّلاَ تَأْنِيثًا إنْ كَانَ الْحَذْفِ مُوهَلاَ
وَلاَ يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ مَعْنىً وَأَوِّلْ مُوْهِمًَا إذَا وَرَدْ
وَبَعْضُ الأسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا وَبَعْضُ ذَا قَدْ يَأَتِ لَفْظًَا مُفْرَدَا
وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًَا امْتَنَعْ إِيَلاؤهُ اسْمًَا ظَاهِرًَا حَيْثُ وَقَعْ
كَوَحْدَ لَبَّىْ وَدَوَالَيْ سَعْدَيْ وَشَذَّ إِيَلاءُ يَدَيْ لِلَبَّيْ
وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلْ حَيْثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ
إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْنَىً كَإِذْ أَضِفْ جَوَازًَا نَحْوُ حِيْنَ جَا نُبِذْ
وَابْنِ أَو اعْرِبْ مَا كَإِذْ قَدْ أجْرِيَا وَاخْتَرْ بِنَا مَتْلُوِّ فِعْلٍ بُنِيَا