وَاكْسِرْ أَوَ اشْمِمْ فَاثُلاَثِيَ أُعِلّ عَيْنًا وَضَمٌّ جَا كَبُوعَ فَاحْتُمِلْ
وَإِنْ بِشَكْلٍ خِيْفَ لَبْسٌ يُجْتَنَبْ وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِنَحْو حَبّ
وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا الْعَيْنُ تَلِي فِي اخْتَارَ وَانْقَادَ وَشِبْهٍ يَنْجَلِي
وقابِِلٌ مِن ظَرفٍ أو مِن مَصدَرِ أو حَرفِ جَرٍّ بِنِيابَةٍ حَرِي
ولا ينوبُ بعضُ هَذِي إن وُجِدْ في اللفظِ مَفعولٌ بِهِ وقَد يَرِدْ
وباتِّّفاقٍ قَد ينوبُ الثَّانِ مِن بابِ كَسا فيما التِباسُهُ أُمِن
في بابِ ظَنَّ وأَرَى المَنعُ اشتَهَر ولا أرى مَنعًَا إذا القَصدُ ظَهَر
وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلِّقَا بِالْرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقًا
اشْتِغَالُ الْعَامِلِ عَنِ الْمَعْمُوْلِ
إِنْ مَضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلًا شَغَلْ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلّ
فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفِعْلٍ أُضْمِرَا حَتْمًَا مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا
وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلاَ الْسَّابِقُ مَا يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَإِنْ وَحَيْثُمَا
وَإِنْ تَلاَ الْسَّابِقُ مَا بِالابْتِدَا يَخْتَصُّ فَالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا
كَذَا إِذَا الْفِعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَرِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَا بَعْدُ وُجِدْ
وَاخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ وَبَعْدَ مَا إِيَلاؤهُ الْفِعْلَ غَلَبْ
وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلاَ فَصْلٍ عَلَى مَعْمُوْلِ فِعْلٍ مُسْتَقِرَ أَوَّلاَ
وَإِنْ تَلاَ الْمَعْطُوْفُ فِعْلًا مُخْبَرَا بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ مُخَيَّرًا
وَالْرَّفْعُ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَحْ فَمَا أُبِيْحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ
وَفَصْلُ مَشْغُوْلٍ بِحَرْفِ جَرِّ أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلٍ يَجْرِي
وَسَوِّ في ذَا الْبَابِ وَصْفًَا ذَا عَمَلْ بِالْفِعل إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعٌ حَصَلْ