قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمي 1 ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
771-وعن ابن مسعود أنه (كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى) .
رواه أبو داود والنسائي 2.
772-وعن علي (قال) : (إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة، تحت السرة) .
رواه عبد الله بن أحمد 3.
1 قوله"ينمي"بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم, قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته, وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الاسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ"يرفع ذلك"، ومن اصطلاح أهل الحديث, إذا قال الراوي"ينميه"فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولو لم يقيده. اهـ. من الفتح (2: 225) . وانظر القاموس المحيط (4: 397) ومختار الصحاح (681) .
2 سنن أبي داود (1: 200 - 201) واللفظ له, وسنن النسائي (2: 126) وابن ماجه (1: 266) وسنن الدارقطني (1: 287) و (286- 287) .
3 الحديث ليس بهذا اللفظ في المسند وإنما لفظه"أن من السنة في الصلاة ..."المسند (1: 110) . والحديث رواه أبو داود (1: 201) ، وأخرجه الدارقطني (1: 286) من طريقين، والبيهقي في السنن الكبرى (2: 31) ورزين كما في جمع الفوائد (1: 194) لكن جميع هذه