فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 1997

كِتابُ الشِّركَة

1086- روى الخَلاَّل بإسناده عن عطاء قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"1.

1087- وللأثرم عن"ابن عباس:"لا تشاركوا2 يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا3 لأنهم يُرْبُون، وإن الربا لا يحل"4."

1088- قال أحمد"لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد"أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"5."

1 المغني لابن قدامة -الشركة- 5/ 110.

2 في المغني"لا تشاركن".

3 في المخطوطة"ولا نصراني ولا مجوسي"وهو خطأ.

4 المغني -الشركة- 5/ 110.

5 المغني -الشركة- 5/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت