زَكاة الأثمانْ 1
2023- وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 2"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ...". رواه مسلم 3.
2024- وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4:"قد عفوت 5 عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهمًا [درهمًا] . وليس في تسعين ومائة 6 شيء. 7 فإذا بلغت"
1 في هامش المخطوطة: (الأثمان) ، وأضفنا كلمة (زكاة) .
2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله ... ) .
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/675) ، ورواه أيضًا أحمد بنحوه (3/296) .
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (عفوت لكم) ، ولم أجد لفظة: (لكم) .
6 في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار) ، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب, وأيضًا في المخطوطة تقديم وتأخير.
7 في المخطوطة: (شيئًا) .