زكاة العروض 1
2045- واحتج أحمد بقول عمر لحِماس:"أد زكاة مالك! فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قَوِّمْها ثم أد زكاتها"2.
-وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة، قال:"يزكيه بالثمن الذي اشتراه"، فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث عمر:"قوِّمه".
2046- وفي لفظ: 3"ما لي مال، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب".
2047- قال البخاري: 4 وقال طاووس:"قال معاذ [رضي"
1 في هامش المخطوطة: (الأثمان) ، وأضفنا كلمة: (زكاة) .
2 سبق هذا الأثر في أول: صدقة الغنم، وانظر: المصنف لعبد الرزاق.
3انظر: مصنف عبد الرزاق (4/96) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/183) ، وسنن البيهقي (4/ 137) ، ومنتخب كنز الكمال (2/500، 501) ، ونسبه أيضًا للدارقطني وأبي عبيد، وانظر: التلخيص الحبير (2/180) ، حيث نسبه أيضًا للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني.
4 ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الزكاة (3/311) ، وطاووس لم يسمع من معاذ، وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الخراج، من طريقين عنه (147) رقم (525، 526) ، وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح (3/312، 313) ، ورواه عبد الرزاق مختصرًا (4 /105) ، وابن أبي شيبة (3/181) .