1802- عن سَعْد 1 بن أبي وقّاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا: من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ، فحُرِّم من أجل مسألته"2.
1803- عن جابر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل"3.
1804- عن أبي ثعلبة رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع". متفق عليه 4.
1 في المخطوطة: (عن سعيد) ، وهو تصحيف من الناسخ.
2 البخاري: الاعتصام 1 (3/264) ح (7289) , ومسلم: الفضائل (4/1831) ح (133) ، وأبو داود: السنة (4/201) ح (4610) , وقد تصرف المصنف فيه تصرفًا يسيرًا.
3 البخاري: المغازي (7/481) ح (4219) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1541) ح (36) , واللفظ لمسلم, وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
4 البخاري: الذبائح والصيد (9/653) ح (5527) , ومسلم: الصيد والذبائح (3/1533) ح (13) و (14) , وزاد قوله:"أكل"قبل:"كل ذي ناب"، ورواه أحمد في المسند (4/132) ، لكن عن المقدام بن معد يكرب.