فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 1997

بابُ حَدِّ السَّرِقة

1732- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده"1.

1733- وعن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجّنٍ 2 قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما 3.

1734- وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا"4.

1735- وعنها:"أن قريشًا أهمهم شأن 5 (المرأة) المخزومية التي"

1 البخاري: الحدود (12/81) ح (6783) , ومسلم: الحدود (3/1314) ح (7) , وأحمد في المسند (2/253) .

2 المجن: الترس.

3 البخاري: الحدود (12/97) ح (6795) , ومسلم: الحدود (3/1313) ح (6) , وأحمد في المسند (2/6) .

4 مسلم: الحدود (3/1312) ح (2) واللفظ له, والبخاري: الحدود (12/96) ح (6789) , وأحمد في المسند (6/36) .

5 في المخطوطة: (امر) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت