فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1997

1142- ولأبي داود1 مرفوعًا: (لا غرار في صلاة 2 ولا تسليم) . سئل أحمد عن تفسيره فقال 3: أما أنا فلا أرى له أن يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.

1143- وعن المغيرة: (أنه نهض 4 في الركعتين.(قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى) ، 5 فلما أتم صلاته وسلم، سجد

1 سنن أبي داود (1/244) ومسند أحمد (2/461) .

2 في المخطوطة:"الصلاة"، وهو موافق لما في الرواية الثانية في المسند.

3 في سنن أبي داود: قال أحمد: يعني ابن حنبل - يعني - فيما أرى - أن لا تسلم ولا يسلم عليك, ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. لكن وقع تفسير هذه العبارة في المسند حيث فيه: عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا إغرار في الصلاة"فقال: إنما هو"لا غرار في الصلاة"ومعنى"غرار"يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. اهـ.

4 في المخطوطة:"نهظ":.

5 في المخطوطة:"فسبح به من خلفه, فمضى"، وهذه العبارة لم أجدها في سياق الحديث كله عند من رجعت إليه, نعم توجد عند أحمد لكن باقي اللفظ يختلف, ولم أعثر على لفظ الحديث كاملا كما عند المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت