فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) .
1141- وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر 1 أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر 2 ثنتين 3 صلى أم ثلاثًا فليجعلها ثنتين، 4 وإذا لم يدر 5 أثلاثًا صلى أم أربعًا 6 فليجعلها ثلاثًا، 7 ثم يسجد 8 إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) .
صححه الترمذي 9.
1 في المخطوطة:"فلم يدري"، ووقع في المخطوطة"فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين"، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها.
2 في المخطوطة:"وإن لم يدري".
3 في المخطوطة:"اثنتين".
4 في المخطوطة:"اثنتين".
5 في المخطوطة:"وإن لم يدري".
6 في المخطوطة:"أو أربع".
7 في المخطوطة زيادة"حتى يكون الشك في الزيادة". وقد وقع في المسند (1/193) ومثله عند ابن ماجه (1/382) "حتى يكون الوهم في الزيادة".
8 وقع في المخطوطة:"ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم".
9 سنن الترمذي (2/ 244-245) وليس اللفظ له, ومسند أحمد (1/190) - واللفظ له - وانظر (1/193) وسنن ابن ماجه (1/381-382) والمستدرك (1/324, 324-325) بألفاظ متقاربة.