553 -وللترمذي 1: (وشكوا إليه القمل، فرخص لهما في قميص الحرير(في غزاة لهما) 2.
554 -وعن عقبة بن 3 عامر قال: (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوج حَريرٍ فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا(عنيفًا) 4 شديدًا كالكارِهِ له، ثم قال: لا يَنْبغي هذا للمتقين) .
أخرجاه 5.
1 قوله: للترمذي: ليس هذا لفظ الترمذي وإنما هو لأحمد أيضا, فانظره في المسند (3: 252) ومعناه (3: 122 , 192) وأما لفظ الترمذي (4: 218) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما, فرخص لهما في قمص الحرير, قال: ورأيته عليهما, والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.
2 في المخطوطة:"غنا لهما"وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة"ابن"بزيادة الألف.
4 ما بين القوسين ليس في الصحيحين, وإنما هو عند أحمد.
5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 484- 485) وكتاب اللباس (10: 269) واللفظ له وصحيح مسلم (3: 1646) والحديث رواه النسائي (2: 72) بلفظ البخاري, ومسند أحمد (4: 149) واللفظ له بالزيادة, ورواه أيضا (4: 150) وبين فيه أن الصلاة التي كان قد صلاها عليه الصلاة والسلام وهو لابس الفروج كانت المغرب.