فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1997

550 -ولهما 1 عن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبُوس الحرير - إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم(إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما) "."

551 -ولمسلم: (إلا موضع إصبعين2، أو ثلاث، أو أربع (3 وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه (.

552 -وعن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في(لبس) الحرير لحكة كانت بهما) .

أخرجاه 4.

1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 284) وصحيح مسلم (3: 1642) واللفظ له.

2 ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش بخط مغاير, وهو من الحديث.

3 صحيح مسلم (3: 1643- 1644) لكن في الأصل:"ثلاثة أو أربعة"وما في الأصل هو موجود في سنن أبي داود (4: 47) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا.

4 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6: 100) وكتاب اللباس (10: 295) وصحيح مسلم (3: 1346) وليس اللفظ لهما أو لواحد منهما. وأخرجه أبو داود (4: 50) وأخرجه أحمد واللفظ له. فانظر المسند (3: 127 , 180 , 215 , 255 , 273) وهو موجود في بقية السنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت