فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 1997

537 -وروى 1 أيضا عن أبي هريرة مرفوعًا: (قام رجل(إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فسأله 2 عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال:"أوكلكم يجد ثوبين؟"ثم سأل 3 رجلٌ عُمَرَ فقال: إذا وسَّع الله عليكم 4 فأوْسِعوا، جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابَهُ، صلّى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقباء، في سراويلَ وَرِدَا (ء) ، في سراويلَ وقميصٍ، في سَراويلَ وقبَا (ء) ، (في تُبَّان وقباء) في تُبَّان وقميص، (قال) : وأحسبه قال: في تُبّان وردا (ء) (5.

538 -وروى أيضا عن أبي سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه

1 أي البخاري.

2 في المخطوطة:"فسئله".

3 في المخطوطة"سئل".

4 هذه اللفظة ليست في البخاري بشرح الفتح.

5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 475) والسراويل: قال ابن سيده (4: 83) فارسي معرب, يذكر ويؤنث, ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير, والأشهر عدم صرفه, والتبان: بضم المثناة وتشديد الموحدة, وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليست له رجلان, وقد يتخذ من جلد, وقال في النهاية التبان: سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة فقط, ويكثر لبسه الملاحون (1: 181) .

والقباء: بالقصر والمد, قيل هو فارسي معرب, وقيل عربي مشتق قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه, سمي بذلك لانضمام أطرافه, وانظر الفتح (1: 475) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت