فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1997

534 -وعنه مرفوعًا: (من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه) 1.

رواه البخاري وأبو داود 2 - وزاد - على عاتقيه.

535 -وعن عمر بن أبي سلمة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا 3 به في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه) 4.

536 -وقالت أم هانئ: (الْتَحَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بثوبٍ، وخالف بين طرفيه(على عاتقيه) (5.

رواهما البخاري.

1 في المخطوطة: أطرفيه.

2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 471) , وسنن أبي داود (1: 169) والزيادة التي أشار إليها المصنف هي أيضا عند أحمد، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (1: 471) ولم يشر إلى سنن أبي داود) .

3 في المخطوطة:"سبل"وهو خطأ من الناسخ.

4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 468 , 469) وفيه لفظه. والحديث موجود في صحيح مسلم (1: 368) بلفظه أيضا. فالحديث متفق عليه, والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم.

5 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 468) تعليقا. ورواه البخاري موصولا لكن ليس فيه (وخالف بين طرفيه) وذلك في كتاب الصلاة (1: 469) ورواه مسلم من وجه آخر (1: 498) وهو عند أحمد أيضا (6: 342 , 343) ورواه مختصرا (6: 425) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت