رواه أحمد 1 والنسائي 2 وابن ماجه 3 معناه.
-وزاد النسائي: 4"وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ"5.
1745- ولأحمد 6 من حديث عمرو بن شعيب:"ومن استطلقها من عِقال، 7 أو استخرجها من حِفْش، 8 فعليه القطع ... الخ"9.
1746- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تَعَافَوا 10 الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حَدٍّ) فقد وَجَب"11. رواه أبو داود 12 والنسائي 13 بإسناد جيد.
1 في المسند (2/180) .
2 في كتاب قطع السارق (8/ 79) , بمعناه كما قال المصنف.
3 في كتاب الحدود (2/865) ح (2596) بمعناه أيضًا.
4 الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي.
5 في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا أحمد) .
7 أي: أطلقها بفكِّ رباطها.
8 قال في النهاية: هو البيت الصغير الحقير, وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ, أي: التي يظل بها الماشية.
9 أحمد في المسند (2/186) .
10 أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.
11 أي: وجب إقامته، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد, لأن الحد حق الله.
12 في كتاب الحدود (4/133) ح (4376) .
13 في كتاب قطع السارق (8/63) .