فهرس الكتاب

الصفحة 1872 من 1997

رواه أحمد 1 والنسائي 2 وابن ماجه 3 معناه.

-وزاد النسائي: 4"وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ"5.

1745- ولأحمد 6 من حديث عمرو بن شعيب:"ومن استطلقها من عِقال، 7 أو استخرجها من حِفْش، 8 فعليه القطع ... الخ"9.

1746- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تَعَافَوا 10 الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حَدٍّ) فقد وَجَب"11. رواه أبو داود 12 والنسائي 13 بإسناد جيد.

1 في المسند (2/180) .

2 في كتاب قطع السارق (8/ 79) , بمعناه كما قال المصنف.

3 في كتاب الحدود (2/865) ح (2596) بمعناه أيضًا.

4 الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي.

5 في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا أحمد) .

7 أي: أطلقها بفكِّ رباطها.

8 قال في النهاية: هو البيت الصغير الحقير, وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ, أي: التي يظل بها الماشية.

9 أحمد في المسند (2/186) .

10 أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.

11 أي: وجب إقامته، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد, لأن الحد حق الله.

12 في كتاب الحدود (4/133) ح (4376) .

13 في كتاب قطع السارق (8/63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت