فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 1997

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي 5 وأبو حاتم البُسْتي، 6 ورجاله رجال الصحيحين.

1743- وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب:"سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحَرِيسَة 7 التي توجَدُ في مَرَاتِعها، 8 قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال 9"10.

1744- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب:"وما أُخذ من عَطَنِه، 11 ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن ... إلخ".

1 في المسند (3/463) .

2 في كتاب الحدود (4/136) ح (4388) .

3 في كتاب الحدود (2/2593، 2594) .

4 في كتاب قطع السارق (8/80، 81) .

5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1449) .

6 لم يطبع صحيح ابن حبان, وليس تحت يدي مخطوطة منه.

7 الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة, أي: التي لها من يحرسها.

8 في المخطوطة: (التي تؤخذ في مرابعها) ، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: تؤخذ وهي في مكان رعيها.

9 في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ, والنكال: العقوبة.

10 أحمد في المسند (2/180، 203) .

11 عطنه: العَطَن: مبرك الإبل, أي: ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت