فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 1997

1590- عن مَخْرَمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال:"أُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان. ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟". رواه النسائي 1 وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا غير مخرمة، ومخرمة روى له مسلم، وضعفه ابن معين، وقال أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 2.

1591- ورُوي عن ابن عباس قال:"كان الطلاق على 3 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاقُ الثلاث واحدةً. فقال عمر (بن الخطاب) : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ (قد) كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم". رواه مسلم 4.

1592- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث جِدُّهُنَّ جدّ وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق"

1 النسائي الطلاق (6/116) .

2 لم أجد هذا الكلام في سنن النسائي.

3 في المخطوطة: (في) ، وما أثبته هو لفظ مسلم.

4 مسلم: الطلاق (2/1099) ح (15) , هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذا الحديث ما يلي: (قال أحمد: كل أصحاب ابن عباس ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت