فهرس الكتاب

الصفحة 1791 من 1997

عليه وسلم 1 فقال: إن 2 عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فرَدَّها علي ولم يَرَها 3 شيئًا، وقال: إذا طُهَرَتْ، فليطلّقْ أو ليمسكْ. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (في قُبُل عدتهن) 4") . رواته أثبات. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير 5"

1589- ورواه مسلم ولم يقل:"ولم يرها شيئًا 6"7.

1 في المخطوطة، زيادة: (عن ذلك) هنا.

2 في المخطوطة: (له) بدل: (ان) .

3 في المخطوطة: (شيء) .

4 سورة الطلاق آية: 1. قلت: وهذه قراءة ابن عمرو وابن عباس, وهي قراءة شاذة، لا تثبت قرآنًا بالإجماع. ونص الآية المتواترة هي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، ويكون قوله: (في قبل عدتهن) شرحًا لمعنى الآية.

5 أبو داود: الطلاق (2/256) ح (2185) .

6 في المخطوطة: (شيء) .

7 مسلم: الطلاق (2/1098) ح (14) . قلت: والحديث الذي رواه أبو داود شاذ مردود، لأنه مخالف لعدد كثير من الرواة الثقات, وقد ذكر ذلك أبو داود، عقب الحديث المذكور قبل قوله:"والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير"، لذا فقول المصنف:"رواته أثبات"لا يقوي الحديث، طالما أنه مخالف لرواية الثقات, ولا يغيبن عن الذهن أن قوله:"ولم يرها شيئًا"تفرد بها أبو الزبير, وخالفه فيها جمع من الثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت