فهرس الكتاب

الصفحة 1780 من 1997

رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف 3.

1563- وعن جابر:"كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"4.

1564- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها 5 كان الولد أحولَ، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} متفق عليهما، واللفظ لمسلم 6.

1565- وله:"إن شاء مُجَبِّيَة، 7 وإن شاء غير مجبية، 8"

1 في المسند (3/51) .

2 في كتاب النكاح (2/252) ح (2171) .

3 في كتاب النكاح (6/89) , لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى.

4 مسلم: النكاح (2/1065) ح (138) , والبخاري: النكاح (9/305) ح (5210) .

5 في المخطوطة، جاء النص هكذا: (اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها) ، وهو خطأ, إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى.

6 مسلم: النكاح (2/1058) ح (117) , والبخاري: التفسير (8/189) ح (4528) , وأحمد في المسند (6/305) .

7 أي: مكبوبة على وجهها.

8 غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت