فهرس الكتاب

الصفحة 1778 من 1997

1560- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال:"قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلتَ، وتَكْسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، 1 ولا تهجر إلا في البيت"2. رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 والنسائي 5 وابن ماجه 6.

1561- وعن عروة عن عائشة عن جُدامة 7 بنت وهب قالت:"حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، 8 فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم، فلا يضر أولادَهم (ذلك) شيئًا. ثم سألوه عن العزل. 9"

1 أي: لا تقل لها: قبحك الله.

2 أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى.

3 في المسند (4/446) .

4 في كتاب النكاح (2/244) ح (2142) .

5 لم أجده بهذا السياق.

6 في كتاب النكاح (1/593) ح (1850) .

7 في المخطوطة: (خدامة) ، وهو تصحيف, وهي: جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة.

8 الغيلة قيل: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع, وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل.

9 العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال, خوفًا من حصول الولد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت