فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 1997

يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ 1 وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأَرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (رواه أحمد بإسناد صحيح. 2 وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ.

43 -وعن عبد الله بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر - لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (.

رواه الخمسة، 3 وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة، 4 غير أحمد وأبي داود.

1 سورة الأنعام (آية: 145) .

2 مسند أحمد (1: 327) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور (11: 569) من الفتح.

3 مسند أحمد (4: 310 , 311) وسنن أبي داود (4: 67) وسنن الترمذي (4: 222) وسنن النسائي (7: 175) وسنن ابن ماجه (2: 1194) . وقد رواه الشافعي- في سنن حرملة- والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم.... وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود"قبل موته بشهر"وفي رواية لأحمد"بشهر أو بشهرين"قال الترمذي: حسن, وكان أحمد يذهب إليه, ويقول: هذا آخر الأمر, ثم تركه لما اضطربوا في إسناده, (انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند) (1: 47) وما بعد.

4 قلت: قوله"ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود", قد ذكرها الترمذي أيضا فقال: وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال:"أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين"فانظره (4: 222) وقال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت