40 -وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1: (أيما أهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة 2.
41 -ولمسلم 3 (إذا دبغ الإهاب فقد طهر (.
42 -وعنه 4 قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
1 في الأصل: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها.
2 سنن أبي داود (4: 66) وسنن الترمذي (4: 221) وسنن النسائي (7: 173) وسنن ابن ماجه (2: 1193) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم, قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت, وقال الشافعي:"أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير". وأخرجه مالك في الموطأ (2: 498) .
3 صحيح مسلم (1: 277) .
4 أي ابن عباس رضى الله عنهما.