الضعيف إن كان الرماد من الحطب لا يجوز وإن كان من الحجر يجوز وقد رأيت في بعض البلاد حطبهم الحجر اه نقله ابن أمير حاج قوله ( والصعيد إسم لوجه الأرض ) فعيل بمعنى فاعل قوله ( وتفسيره بالتراب ) هو تفسير ابن عباس قوله ( لكونه أغلب ) فلا ينافي التعميم على أن في التخصيص به تقييد المطلق الكتاب وذلك لا يجوز بخبر الواحد فكيف بقول الصحابي قوله ( لقوله تعالى ) علة لمحذوف تقديره وإن لم نقل إن هذا تفسير بالأغلب لا يصح لقوله الخ
يعني أن هذه الآية دالة على أن الصعيد يطلق على الحجر الأملس فلا يصح قصره ) على التراب قوله ( فينزع الخاتم ويمسح الوترة التي بين المنخرين وما بين الحاجبين والعينين وتنزع المرأة السوار ) المراد بنزع الخاتم والسوار نزعهما عن محلهما حتى يمسحه قوله ( ويخلل الأصابع ) قال ابن أمير حاج الظاهر أن التخليل هنا كالتخليل في الوضوء انتهى
وفي الإيضاح وما ذكر في الذخيرة من إحتياجه إلى ضربة ثالثة للتخليل فيه نظر لأن العبرة للمسح لا لإصابة الغبار وهو لا يتوقف عليها اه
وعن أبي يوسف يمسح وجهه من غير تخليل اللحية كذا في البناية قوله ( والشعر على الصحيح ) أي الشعر الذي يجب غسله في الوضوء وهو المحاذي للبشرة لا المسترسل وعليه يحمل قول صاحب السراج لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم كذا في البحر
بقي الكلام في اللحية الخفيفة هل يبالغ في المسح فيها حتى يصل إلى البشرة كأصله أو يكفي مسح ظاهر الملاقي كالكثة يراجع قوله ( إلحاقا له بأصله ) علة لإشتراط الإستيعاب فيه قوله ( وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين ) وعلى هذا لو ترك الثلث من غير مسح يجزئه وفي الذخيرة أنه لو ترك أقل من الربع يجزئه ولعله روايتان في المذهب والوجه فيه رفع الحرج أو أنه مسح والإستيعاب فيه ليس بشرط كمسح الخف والرأس قوله ( وصحح ) حتى قال الفقيه أبو جعفر ظاهر الرواية ما رواه الحسن أن المتروك لو كان أقل من الربع يجزئه اه
وعلى هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع ولا نزع الخاتم والسوار لأن ما تحت ذلك أقل من الربع قوله ( التيمم ضربتان الخ ) قال في السراج ولا يشترط المسح باليدين حتى لو مسح بإحدى يديه وجهه وبالأخرى يده أجزأه ويعيد الضرب لليد الآخرى اه
قوله ( أو بما يقوم مقامه ) كيد غيره أو أكثرها وكتحريك وجهه ويديه في الغبار قوله ( بباطن الكفين ) موافق لما ذكره الحلبي عن الذخيرة والأصح كما في الشمني أنه يضرب بظاهرهما وباطنهما والمراد بالضرب هنا الوضع استلزم ضربا أولا ذكره السيد قوله ( لأن التيمم بما في اليد ) قال في الفتح هذا يفيد تصور استعماله وهو مقصور على صورة واحدة وهو ان يمسح الذراعين بالضربة التي مسح بها وجهه لا غير اه
قوله ( ويقوم مقام الضربتين الخ ) فهما ليسا بركن ويتفرع عليه ما في الخلاصة من أنه لو أدخل رأسه بنية التيمم موضع الغبار يجوز ولو انهدم الحائط فظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز والشرط وجود الفعل منه اه
قوله ( حتى لو أحدث الخ ) تقريع على قوله ويقوم الخ المفيد عدم