الإهتمام بالشيء والمعنى إن الله تعالى يحفظه ويسهل له أموره فيعامله معاملة من اهتم بشأنه تعظيما له
قوله ( حيثما توجه وتيمم ) أي قصد أي في أي زمان ومكان توجه فيه وقصد وإن كان أصل وضع حيث للمكان ولا يخفى حسن ذكره مادة التيمم بلصقه
قوله ( وعلمه ما لم يكن يعلم ) دليله قوله تعالى { واتقوا الله ويعلمكم الله } والله تعالى أعلم باب التيمم ذكره بعد طهارة الماء لأنه خلف وقدمه على مسح الخف وإن كان طهارة مائية لثبوت هذا بالكتاب وذاك بالسنة وثلث به تأسيا بالكتاب
قوله ( هو من خصائص هذه الأمة ) رخصة لهم من حيث الآلة حيث إكتفى فيه بالصعيد الذي هو ملوث ومن حيث المحل للإقتصار فيه على شطر الأعضاء
قوله ( وشرعا الخ ) قال الكمال هذا هو الحق فهذا التعريف أولى من قول بعضهم في تعريفه قصد الصعيد الطاهر وإستعماله بصفة مخصوصة فإنه جعل القصد ركنا
قوله ( عن صعيد ) أي الناشىء هذا المسح عن صعيد أي مس صعيد
قوله ( مطهر ) إحترز به عن الأرض إذا تنجست وجفت فإنه لا يتيمم عليها
قوله ( وشرط ) هو كشرط أصله إلا فيما ستعلمه
قوله ( وحكم ) هو حل ما كان ممتنعا قبله في الدنيا والثواب في الآخرة كأصله أيضا
قوله ( وركن ) هو المسح المستوعب للمعل
قوله ( وصفة ) هو فرض للصلاة مطلقا ويندب لدخول المسجد محدثا كما ستعلمه ويجب فيما يجب فيه الوضوء
قوله ( وكيفية ) هي مسح اليمنى باليسرى وقلبه مستوعبا
قوله ( على إيجاد الفعل جزما ) دخل فيه الترك لأنه لا يتقرب به إلا إذا صار كفا وهو المكلف به في النهي وهو فعل ولا يصح أن يكلف بالترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت قدرة العبد
أفاده السيد
قوله ( أو عند مسح أعضائه ) الجمع لما فوق الواحد أو جعل كل يد عضوا
قوله ( لفهم ما يتكلم به ) الأولى أن يقول للمنوي ولا يلزم من التمييز العلم بحقيقة المنوي
قوله ( ليعرف حقيقة المنوي ) فيه مصادرة
قوله ( والنية معنى وراء العلم ) أي حقيقة غير حقيقة العلم
قوله ( ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث ) بل روى ابن سماعة عن محمد أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة في الصحيح
قوله ( وإباحتها ) أي إباحة فعلها له
قوله ( فلذا قال ) مرتب على كلام محذوف تقديره وهي تصح بنية إباحة الصلاة فلذا قال ولو حذف التعليل المذكور كما فعله السيد لكان أولى
قوله ( أو نية إستباحة الصلاة ) أي نوى بالتيمم أن تكون الصلاة مباحة أو صيرورة الصلاة مباحة فالسين والتاء زائدتان أو للصيرورة ولا يصح الطلب
قوله ( لأن إباحتها برفع الحدث ) تعليل لصحة النية في التيمم بنية الإستباحة يعني أنه لما نوى إستباحة الصلاة وهي لا تكون إلا برفع الحدث فكأنه نوى رفعه أي وهي تصح بنية رفعه وإذا حققنا النظر وجدنا كلتا النيتين السابقتين ترجع إلى