فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 489

قوله ( عموم المطهر شرعا ) لا يكون مطهرا إلا عند عدم حيض ونفاس وحدث

فصل في تمام أحكام الوضوء قوله ( على اللحية ) المشهور كسر اللام وجعل صاحب الكشاف الفتح قراءة في لا تأخذ بلحيتي

قوله ( غسل ظاهر اللحية الكثة ) وهي الكثيفة وإنما زاد المصنف لفظ ظاهر إشارة إلى أنه لا يفترض غسل ما تحت الطبقة العليا من منابت الشعر

قوله ( من الإكتفاء بثلثها أو ربعها ) غسلا أو مسحا برهان

قوله ( ونحوه ) من مسح ملاقى البشرة أو عدم المسح أصلا وقال أبو عبد الله الثلجي حكمها كالخفيفة

قوله ( ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل ) أي لا يجب غسله ولا مسحه بلا خلاف عندنا نهر

نعم سن مسحه كما في منية المصلي

قال شارحها ابن أمير حاج والذي يظهر إستنان غسله

قوله ( للضرر ) هذه العلة تنتج الحرمة وبها صرح بعضهم وقالوا لا يجب غسلها من كحل نجس ولو كان أعمى لأنه مضر مطلقا ولأن العين شحم وهو لا يقبل الماء وفي ابن أمير حاج يجب إيصال الماء إلى أهداب العينين وموقيهما اه

قوله ( للضرورة ) ولعدم خروجه عن حكم الباطن بهذا القدر

قوله ( أي وسخ الأظفار ) وكذا درن سائر الأعضاء بالإجماع كما في الخانية والدرر لأنه متولد عن البدن كما في الفتح والبرهان

قوله ( في الأصح ) وعليه الفتوى وقيل درن المدني يمنع لأنه من الودك أي الدهن فلا ينفذ الماء منه بخلاف القروي لأن درنه من التراب والطين فلا يمنع نفوذ الماء

قوله ( كونيم الذباب ) أي زرقه

قوله لنفوذه فيه لقلته ) بل ولو منع دفعا للحرج كما في ابن أمير حاج ومثله في الخلاصة والبحر

قوله ( في المختار من الروايتين ) وروى الحسن عن الإمام إنه لا يجب خانية

قوله ( وكذا يجب تحريك القرط في الأذن ) أي في الغسل

قوله ( شقوق رجليه ) أي مثلا

قوله ( جاز امرار الماء على الدواء ) وإن ضره إمرار الماء على الدواء مسح عليه وأن ضره أيضا تركه وإن كان لا يضره شيء من ذلك تعين بقدر ما لا يضره حتى لو كان يضره الماء البارد دون الحار وهو قادر عليه لزمه استعمال الحار ثم محل جواز إمرار الماء على الدواء إذا لم يزد على رأس الشقاق فإن زاد تعين غسل ما تحت الزائد كما في ابن أمير حاج ومثله في الدر عن المجتبى لكن ينبغي أن يقيد بعدم الضرر كما لا يخفى أفاده بعض الأفاضل

قوله ( لعدم طرو وحدث ) ولأن الفرض سقط والساقط لا يعود

فصل في سنن الوضوء قوله ( ولو سيئة ) منه ما وقع في حديث الطبراني من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك من سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجر المرابطين حتى يبعث يوم القيامة

قوله ( واصطلاحا الطريقة المسلوكة في الدين ) أوضح منه قول بعضهم طريقة مسلوكة في الدين بقول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على تاركها وليست خصوصية فقولنا طريقة الخ كالجنس يشمل السنة وغيرها وقولنا من غير لزوم فصل خرج به الفرض وبلا إنكار أخرج الواجب وقولنا وليست خصوصية خرج به ما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كصوم الوصال اه

قوله ( على سبيل المواظبة ) متعلق بقوله المسلوكة والمراد المواظبة في غالب الأحيان كما يفهم مما بعده

قوله ( وهي المؤكدة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا ) كالأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب والمضمضة والإستنشاق ويلقبونها بسنة الهدى أي أخذها هدى وتركها ضلالة أي أخذها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت