( المشدودة على الرأس ) أي التي أديرت ملفوفة على الرأس بحيث لو أرخاها لكانت مسترسلة أما لو كان تحته رأس فلا شك في الجواز
قوله ( امرار اليد على الشيء ) أي بلطف
قوله ( إصابة اليد الخ ) الأولى ما ذكره غيره بقوله وشرعا إصابة بلل لم يستعمل في غيره سواء كان المصاب عضوا أو غيره كشعر وخف وسيف ونحو ذلك وسواء كانت الإصابة باليد أو بغيرها حتى لو أصاب رأسه أو خفه خرقة مبتلة أو مطر أو ثلج قدر المفروض أجزأ سواء مسحه باليد أم لا اه
قوله ( ولو بعد غسل ) هو ما عليه العامة وقال الحاكم الشهيد لا يجوز المسح به أيضا وصححه في الإيضاح لأنه قد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن الشيخين مفسرا معللا فقال إنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة وأقره في النهر وفي نوح أفندي عن المجتبى المخطؤن أي للحاكم مخطؤن اه
قوله ( لامسحه ) يستثنى منه الأذنان فيمسحان بما بقى من بلل الرأس
قوله ( ولا ببلل أخذ من عضو ) لأنه يشترط في صحة المسح أن لا يكون البلل مستعملا ولما أخذت البلة من العضو صارت مستعملة بالإنفصال
قوله ( ما أفضى إلى الشي ) أي وصل إليه
قوله ( من غير تأثير فيه ) خرج به العلة كالعقد فإنه علة مؤثرة في سل النكاح
قوله ( أي إرادة فعل ما يكون ) هذا تفسير باللازم عرفا وأصل المعنى طلب إباحة ما لا يحل إلا به وأخذ المصنف الإرادة من الطلب
قوله ( وشرط وجوبه ) أي لزومه على المكلف شرعا والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
قوله ( الخطاب الوضع ) هو جعل الشارع الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا ولا يلزمه التكليف
قوله ( إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة ) هذا أحد أقوال ثلاثة وصحح الثاني إنهم مخاطبون بها أداء واعتقادا ونقلت أصحيته الثالث إنهم مخاطبون بها إعتقادا لا أداء وأعد لها أوسطها وحينئذ لا خلاف بين الماتريدي والأشعري والثمرة تظهر في زيادة العقوبة للكافر على تركها أداء واعتقادا أو اعتقادا فقط أو عدم العقوبة أصلا
قوله ( لا إن عدم الماء ) أي ولو حكما بأن لا يقدر على استعماله لعذر والأولى أن يزيد تنجسه ليقابل الطهور
قوله ( بانقطاعهما ) تصوير للعدم وقوله شرعا يشمل ما إذا انقطعا لدون العادة فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولا يقربها زوجها احتياطا فقول السيد لانقطاعهما بتمام العادة ليس على ما ينبغي أفاده بعض الأفاضل
قوله ( وضيق الوقت ) هذا شرط للوجوب المضيق
قوله ( هو قدرة المكلف بالطهارة ) دخل فيه القدرة والعقل والبلوغ والإسلام ووجود الحدث وانقطاع الحيض والنفاس وضيق الوقت فإنه لا تكليف إلا بذلك
قوله ( وشرط صحته ) في حاشية الأشباه للحموي شرط الصحة في العبادات عبارة عن سقوط القضاء بالفعل وفيه تأمل ولعله تفسير له بالمقصود منه
قوله ( والثاني انقطاع ما ينافيه الخ ) قد اجتمع في هذا شرط الوجوب وشرط الصحة
قوله ( إتمام العادة ) قد علمت ما فيه
قوله ( لا يصح الوضوء ) أي إلا إذا ثبت العذر
قوله ( كشمع وشحم ) وعجين وطين وما ذكره بعضهم من عدم منع الطين والعجين محمول على القليل الرطب ويمنع جلد السمك والخبز الممضوغ الجاف والدرن اليابس في الأنف بخلاف الرطب قهستاني ويمنع الرمص وهو ما جمد في الموق وهو مؤخر العين أو الماق وهو مقدمها إذا كان يبقى خارج العين بعد تغميضها