فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 489

نية رفع الحدث لأن نية الطهارة ترجع إلى نية الإباحة وهي ترجع إلى نية الرفع فليتأمل

قوله ( فتصح بإطلاق النية ) تفريع على قوله أما نية الطهارة وليس المراد بإطلاق النية نية التيمم فإن المصنف نص بعد على أنها لا تصح بنيته

قوله ( وبنية رفع الحدث ) تفريع على قوله لأن إباحتها برفع الحدث ولا بد من ضميمة قولنا وهي تصح بنيته

قوله ( وأما إذا قيد النية بشيء ) عطف على مقدر تقديره هذا إذا أطلق في النية وينتظم صورتين صورة نية الطهارة أو صورة نية إستباحة الصلاة وصورة نية رفع الحدث

قوله ( بينه في الشرط الثالث ) الأولى بينه في الأمر الثالث لأن الشرط هو أحد الثلاثة المذكورة فتأمل

قوله ( وهي التي لا تجب الخ ) كالصلاة بخلاف المس فإنه وجب له بطريق التبع للتلاوة وهو في حد ذاته ليس عبادة ولا يتقرب به إبتداء

قوله ( لا تصح بدون طهارة ) أي أو لا تحل ليشمل قراءة القرآن لنحو الجنب

قوله ( في حد ذاته ) أي بالنظر إلى ذاته والمراد أنه جزء في الجملة وإن كان يتحقق غير جزء لسبب آخر كالسجود

قوله ( كقوله نويت التيمم للصلاة ) لا يظهر بل المناسب لقوله فيكون المنوي إما صلاة أن يكون المنوي عند التيمم الصلاة ونحوها أو يكون المعنى على إستباحة هذه العبادة فيرجع إلى ما قبله

قوله ( أو لصلاة الجنازة ) لو أدخلها في عموم الصلاة فيقول فيكون المنوي إما صلاة ولو صلاة جنازة لكان أولى لأنها صلاة من وجه

قوله ( أو سجدة التلاوة ) هذا وما بعده مثال لجزء الصلاة في الجملة

قوله ( وهو عبادة ) أي مقصودة لا تصح بدون طهارة

قوله ( فلا يصلي به ) تفريع على إشتراط أحد هذه الأشياء الثلاثة

قوله ( ولم يكن جنبا ) تصريح باللازم

قوله ( ولم تكن مخاطبة بالتطهر ) أي بأن تكون محدثة حدثا أصغر فقط

قوله ( لجواز قراءة المحدث ) أي فهي عبادة مقصودة لكنها تحل بدون الطهارة فقد فقد الشرط الثالث

قوله ( لا الجنب ) أي وما في معناه

قوله ( فلو تيمم الجنب لمس المصحف ) فقد الشرط الأول فيه وهو كونه عبادة

قوله ( أو دخول المسجد ) فقد فيه العبادة وإن كان لا يحل بغير طهارة من الأكبر

قوله ( أو تعليم الغير ) فقد فيه الثالث وهو كونه لا يصح أو لا يحل بدون طهارة وإن كان عبادة مقصودة كما قاله الشرح

قوله ( وكذا لزيارة القبور ) فقد فيها الثالث أيضا

قوله ( والأذان ) إنتفى فيه الثاني والثالث وكذا الإقامة

قوله ( والسلام ورده ) إنتفى فيه الثالث فقط وكذا الإسلام

قوله ( وقال أبو حنيفة ومحمد لا تصح ) لأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل التراب طهور للمسلم فقط بقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم قوله ( فهو على الخلاف ) فعلى قولهما لا تصح به الصلاة لأنها ليست قربة مقصودة وعلى قول محمد تصح لأنها قربة عنده قاله في البحر عن الترشيح

قوله ( وفي رواية النوادر ) المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كما تقدم التنبيه عليه في الخطبة لا أنها اسم كتاب

قوله ( بمجرد نيته ) أي التيمم هو مقابل لما في المصنف ولا إعتماد على هذه الرواية كما نبه على ذلك الكمال

قوله ( كبعده أي الشخص ميلا ) ضبط بعضهم الميل والفرسخ والبريد في قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت