فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 489

إن البريد من الفراسخ أربع ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا والميل ألف أي من الباعات قل والباع أربع أذرع فتتبعوا ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها العشرون ثم الإصبع ست شعيرات فظهر شعيرة منها إلى بطن لأخرى توضع ثم الشعيرة ست شعرات فقط من ذيل بغل ليس عن ذا مرجع قاله في الفتح والميل في اللغة منتهى مد البصر

قوله ( بغلبة الظن ) فإن لها حكم اليقين في الفقهيات

قوله ( هو المختار ) أي التقدير بالميل هو المختار وهو المشهور عند الجمهور

قوله ( وهي ذراع ونصف ) فجملة ذرعانه ستة آلاف وبعضهم ضبطه في سير القدم بنصف ساعة

قوله ( بذراع العامة ) هو المذكور في النظم

قوله ( عن ماء طهور ) أي كاف

قوله ( ولو كان بعده عنه في المصر ) أي ولو كان مقيما فيه

قوله ( على الصحيح ) وفي شرح الطحاوي أنه لا يجوز التيمم في المصر إلا لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد وللجنب الخائف من البرد والحق الأول والمنع بتاء على عادة الأمصار فليس خلافا حقيقيا اه

قوله ( ومن العذر حصول مرض ) أفاد به أن الصحيح الذي يخاف المرض بإستعمال الماء لا يتيمم والذي في القهستاني والإختيار جوازه ونقل المصنف في حاشية الدر عن الزيلعي من عوارض الصوم ما نصه الصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض

اه قال فكذلك هنا اه واعلم أن المريض أربعة أنواع من يضره الماء أو التحرك لإستعماله والثالث من لا يضره شيء من ذلك ولكن لا يقدر على الفعل بنفسه فحاله لا يخلو إما أن يجد من يوضئه أولا فإن لم يجد جاز له التيمم إجماعا ولو في المصر على ظاهر المذهب وإن وجد فإما أن يكون من أهل طاعته كعبده وولده وأجيره أو لا فإن كان من أهل طاعته إختلف فيه المشايخ على قول الإمام بناء على إختلاف الرواية عنه وإن لم يكن من أهل طاعته ولم يعنه بغير بدل جاز له التيمم عنده مطلقا وقالا لا يجوز في الفصول كلها إلا إذا كان الأجر كثيرا وهو ما زاد على ربع درهم أفاده في البناية والسراج وغيرهما والرابع من لا يقدر على الوضوء ولا على التيمم لا بنفسه ولا بغيره

قال بعضهم لا يصلي على قياس قول الإمام حتى يقدر على أحدهما

وقال أبو يوسف يصلي تشبها ويعيد وقول محمد مضطرب وفي البحر ولا يجب على أحد الزوجين أن يوضىء صاحبه ولا أن يتعاهده فيما يتعلق بالصلاة فلا يعد أحدهما قادرا بقدرة الآخر بخلاف السيد والعبد حيث يجب على كل منهما ذلك

قوله ( يخاف منه إشتداد المرض ) يقينا أو بغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم عدل وقيل يكفي المستور

قوله ( كالمحموم ) مثال للأولين وقوله والمبطون مثال للثالث وهو التحرك أفاده في الشرح

قوله ( ولو القرى ) أي ولو كان العمران القرى الموصوفة بما ذكر أما القرى الخالية عنه فهي كالبرية

قوله ( سواء كان جنبا أو محدثا ) هذا ما ذكره السرخسي واختاره في الأسرار وقال الحلواني لا رخصة للمحدث بذلك السبب إجماعا قال في الخانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت