فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 489

على ظنه عدمه لا يتيمم إجماعا كما في الفتح ومنشأ الخلاف أن صلاة العيد إذا فسدت لا تقضى عند الإمام فكانت تفوت لا إلى خلف وعندهما تقضى فيمكنه أداؤها منفردا فكانت تفوت إلى خلف كما في السراج قوله ( وخوف فوت الوقت )

وقيل يتيمم لخوف فوت الوقت

قال الحلبي والأحوط إنه يتيمم ويصلي به ويعيد ذكره السيد قوله ( لأن الظهر يصلي بفوت الجمعة ) هذه العبارة أسلم من تعبير بعضهم بالبدلية لأن الظهر ليس بدل الجمعة بل الأمر بالعكس وإن أجيب عنه بأنه لما تصور بصورة البدل بحيث يفعل عند فواتهاأطلق عليه ذلك قوله ( فلهما خلف ) أخذ منه الحلبي جواز التيمم للكسوف أي والخسوف لأنهما يفوتان لا إلى بدل وكذايتيمم لكل ما لا تشترط له الطهارة كالنوم والسلام ورده ودخول مسجد لمحدث ولو مع وجود الماء قاله في البحر وأقره صاحب التنوير

قوله ( طيب ) الأولى أن يقدمه على طاهر بأن يقول بطيب طاهر ليكون إشارة إلى أن قوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } النساء 4 معناه طاهرا وأن معنى طيب طهور وهو الأولى قوله ( وهو الذي لم تمسه نجاسة الخ ) تفسير مراد فحينئذ يكون الطاهر بمعنى الطهور والطاهر في الأصل يعم الأرض النجسة التي ذهب أثر النجاسة منها قوله ( ولو زالت ) عطف على محذوف تقديره وهو الذي لم تمسه نجاسة لم تزل بذهاب أثرها بل ولو الخ قوله ( من جنس الأرض ) ويعتبر كونها من جنسها وقت التيمم فلا يجوز على الزجاج وإن كان أصله من الرمل قوله ( وهو كالتراب ) ولو تيمم بتراب المقبرة إن غلب على ظنه نجاسته لا يجوز كمن غلب على ظنه نجاسة الماء وإلا فيجوز كما في السراج قوله ( والحجر الأملس ) وقال محمد لا يجوز به قوله ( والمغرة ) بفتح الميم وسكون الغين ويحرك طين أحمر كما في القاموسقوله ( وسائر أحجار المعادن ) دخل فيه المرجان وهو الذي في عامة الكتب وفي الفتح لا يجوز وأيده صاحب المنح بأنه متوسط بين عالمي الجماد والنبات فأشبه الأحجار من حيث تحجره وأشبه النبات من حيث كونه شجرا ينبت في قعر البحر ذا فروع وأغصان خضر متشعبة قائمة فظهر انه ليس من جنس الأرض لأنه نبات جمد وصار حجرا في الهواء اه قوله ( والطين المحرق ) ومنه الزبادي إلا أن تكون مطلية بالدهان قوله ( ليس به سرقين قبله أي قبل حرقه فمرجع الضمير معلوم من قوله المحرق قوله( والأرض المحترقة ) الأولى الاكتفاء بهذه عن قوله سابقا وبالأرض المحترقة إلا أن يحمل ما سبق على أن الأرض أحرق ترابها من غير مخالط قوله ( وبالتراب الغالب الخ ) فلا يجوز بالمغلوب ولا بالمساوى أفاده السيد قوله ( لأنه لا يصح الخ ) علة لمحذوف تقديره وإنما قيدت بجنس الأرض لأنه الخ ولم يذكره في الشرح ولذا لم يتابعه السيد فيه قوله ( والفضة والذهب ) أراد بهما خصوص المسبوك منهما أما قبل السبك فيصح التيمم ما داما في المعدن وكذا الحديد والنحاس لأنهما من جنس الأرض كما في شرح الكنز للعيني ذكره السيد وإطلاق كلام المصنف كغيره يفيد المنع مطلقا لوجود الضابط قوله ( يصير رمادا ) قال في خزانة الفتاوى ما نصه قال العبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت