اشتراط الضربتين في التيمم قوله ( على ما قاله الاسبيجابي ) في القهستاني عن المضمرات هوالأصح وعليه مشى في الخانية قوله ( وعلى ما اختاره شمس الأئمة ) الحلواني وهو قول السيد أبي شجاع وصححه صاحب الخلاصة قوله ( لأن المأمور به الخ ) لأن الله تعالى قال { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا } النساء 4 الخ فبين التيمم بالمسح قوله ( خرج مخرج الغالب ) المراد أن ذلك هو الغالب في أحوال المتيممين أو أنه أراد بالضربتين ما هو الأعم فيعم المسحتين قوله ( أو حدث ) كرشح بول قوله ( وشروط وجوبه ثمانية ) هي العقل والبلوغ والإسلام ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت والقدرة على ما يجوز منه التيمم قاله السيد قوله ( وكيفيته قد علمتها من فعله صلى الله عليه وسلم ) حين سئل كما تقدم وهذه الكيفية وردت أيضا عن الإمام حين سأله أبو يوسف عنها وأما ما ذكره بعضهم من أنه يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك لم يرد في الأحاديث ما يدل عليه كما قاله في البناية وأن ادعى صاحب العناية أنه ورد وأيضا لم ينقل عن صاحب المذهب وما قاله ابن أمير حاج عن مشايخه إن الأحسن في مسح الذراعين أن يمسح بثلاث أصابع يده اليسرى أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ويمسح المرفق ثم يمسح باطنها بالإبهام والمسبحة يعني ما بينهما إلى رؤوس الأصابع ثم يفعل باليسرى كذلك قال في البدائع عن بعض علماء المذهب انه تكلف والأحسن هو الموافق للمنقول ولم يذكروا وقت تخليل الأصابع والذي يظهر من حديث الأسلع انه بالضربة الثانية قبل النقض قبل مسح الذراعين
كذا ذكره بعض الأفاضل
تنبيه لو كان الغبار على ظهر حيوان أو نحو ثوب أو نحو حنطة فتيمم به جاز بالغبار لا بتلك الأشياء وقيده الاسبيجابي بأن يظهر أثر الغبار بمسحه عليه فإن كان لا يظهر لا يجوز
قال في النهر وهو حسن فليحفظ وفي السراج لو وضع يده على ثوب أو حنطة فلصق بيده غبار وبان أثر الغبار عليه جاز به التيمم اه ولو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع ذلك الغبار عليه بعدما جف كما في الفتح قوله ( كأصله ) أي باللفظ المتقدم فيه قوله ( ونفضهما ) بقدر ما يتناثر التراب عن يده ولا يقدر بمرة كما عن محمد ولا بمرتين كما عن أبي يوسف كما في العناية قوله ( إتقاء عن تلويث الوجه ) واتباعا للسنة كما في البناية قوله ( وبين الإمام الأعظم الخ ) هذا يرد ما ذكره بعضهم من الكيفيتين السابقتين وهل يمسح الكف إختلفوا فيه والأصح أنه لا يمسحه وضرب الكف يكفي كما في ابن أمير حاج قوله ( وندب تأخير التيمم ) أي لفاقد الماء شرعا في ظاهر الرواية أما إذا كان يظن أن بعد الماء أقل من ميل لا يباح له التيمم لأنه ليس بفاقد له شرعا قوله ( وعن أبي حنيفة ) وكذا عن أبي يوسف في غير رواية الأصل إنه حتم لأن غالب الرأي كالمحقق ووجه ظاهر الرواية أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين